Nul ne peut se constituer un titre de soi-même.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 548
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre II De l’interprétation des conventions et de quelques règles générales de droit Parag. I. – De l’interprétation des conventions
Jurisprudence appliquant cet article 267
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 60401 بتاريخ 13/11/2017 : انتفاء المسؤولية التقصيرية عند عدم ثبوت الخطأ المنسوب للمدعى عليه
قيام المسؤولية التقصيرية يقتضي ثبوت الخطأ باعتباره ركنا لازما قبل البحث في تحقق العلاقة السببية بين الضرر والفعل المنسوب.
-
قرار تعقيبي عدد 41175 بتاريخ 05/07/2017 : إثبات عقد النقل البحري الدولي لا ينحصر في سند الشحن
يقتضي تعليل الحكم من الوجهة الواقعية والقانونية استعراض الوقائع الكاملة وبيان خلاصة ما تمسك به الخصوم من حجج جوهرية مؤثرة في وجه الفصل، وإغفالها يفضي إلى قصور التعليل ومخالفة القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 40699 بتاريخ 25/05/2017 : عدم قبول الدفع القانوني الجديد أمام التعقيب إذا تعلق بمصلحة الخصوم الشخصية
لا يكون الدفع بخرق أحكام الفصل 92 من م م م ت وجيها إذا كان القرار المطعون فيه لم يؤسس قضاءه على البينة وإنما على اعتراف الخصم، إذ ينتفي موجب تطبيق قواعد سماع الشهود.
-
قرار تعقيبي عدد 47611 بتاريخ 16/05/2017 : عدم وجوب توجيه تنبيه بمعنى الفصل 23 من قانون الإيجار التجاري عند طلب الإخراج لعدم الخلاص
- لا يلزم المسوغ الذي يطلب إخراج المتسوغ من المكرى لعدم خلاص معينات الكراء بتوجيه تنبيه على معنى الفصل 23 من قانون الإيجار التجاري، ويكون له الالتجاء إلى قاضي العجلة لحماية حقه في الاستخلاص دون انتظار الأجل المقرر.
-
قرار تعقيبي عدد 36660 بتاريخ 13/04/2017 : الدفع باتصال القضاء لا يقبل إلا عند اتحاد الموضوع
الدفع باتصال القضاء لا يقوم إلا بتوفر وحدة الموضوع ووحدة الأطراف ووحدة الوقائع، فإذا اختلف موضوع الاعتداء أو أطرافه أو تاريخه امتنع اعتباره مانعا من سماع الدعوى.
-
قرار مدني تعقيبي عدد 45696 بتاريخ 28 مارس 2017 : مدني عام - تقادم - قواطع - مراسلة وجهتها الدائنة للمدين
-
قرار تعقيبي عدد 36052 بتاريخ 07/02/2017 : استحقاق التعويض عن الضرر المهني بقياس تأثير العجز على القدرة المهنية لا بشرط مباشرة عمل
لا تلتزم المحكمة بالرد صراحة على كل الدفوع متى كانت قد ضمّنت حكمها خلاصة ما تمسك به الخصوم وكان تجاوزها لبعض الدفوع غير المؤثرة يُعدّ ردا ضمنيا عليها.
-
قرار تعقيبي عدد 35083 بتاريخ 24/1/2017 : تقدير التعويض عن هلاك السيارة غير القابلة للإصلاح يكون على أساس قيمتها التجارية متى اطمأنت المحكمة لتقرير الخبرة
تقرير الاختبار يبقى وسيلة استقرائية موضوعية تخضع لاجتهاد محكمة الموضوع متى تبين لها أنه أُنجز وفق المأمورية وتأسست عليه عناصر الفصل في النزاع.
-
قرار تعقيبي عدد 35418 بتاريخ 11/01/2017 : استبعاد حجج الاستحقاق المحررة بعد نشر القضية لكونها لا تصلح لإثبات انتفاء الشغب
تقدير قيام الشغب من عدمه في العقار المسجل يتعين أن ينصرف إلى الحالة القانونية والواقعية القائمة وقت انعقاد الخصومة دون أن يمتد إلى مؤيدات يقع إبرامها لاحقا بقصد تغيير مركز أحد الخصوم.
-
قرار تعقيبي عدد 34064 بتاريخ 22/12/2016 : ثبوت الدين التجاري بالاختبار متى استند إلى معطيات محاسبية موضوعية ولم يثبت المدين ما يفيد الخلاص
يعدّ الدين التجاري ثابتا متى خلص الاختبار إلى تحديد رصيده اعتمادا على وثائق ومعطيات محاسبية موضوعية من شأنها تمكين المحكمة من مراقبة المعاملات وتعيين الجزء غير الموفّى منه.
-
قرار تعقيبي عدد 33684 بتاريخ 09/12/2016 : صحة العقلة التوقيفية لا تتأثر بقرار إيقاف التنفيذ ووصل التأمين اللاحقين لغياب المفعول الرجعي
لا يؤثر قرار إيقاف تنفيذ السند التنفيذي ولا وصل التأمين المتعلق به على صحة العقلة التوقيفية إذا كانا لاحقين لتاريخ إجرائها، لانتفاء المفعول الرجعي لهما.
-
قرار تعقيبي عدد 33335 بتاريخ 06/12/2016 : كفّ الشغب في عقار مسجل يقتضي التثبت من تجاوز الشريك حدود منابه
إثبات الكراء لا ينحصر في وجود عقد تسويغ مكتوب ما دام انعقاد الكراء يتم بالتراضي على المأجور والأجرة وسائر الشروط، ويجوز للمحكمة استظهار قيام العلاقة التسويغية من المعطيات الثابتة بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 32888 بتاريخ 21/10/2016 : لا تستحق منحة السلة إلا بإثبات توافر شروطها القانونية
تقدير محكمة الأصل للأدلة وترجيحها لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
-
قرار ابتدائي عدد 16/48152 بتاريخ 28/09/2016 : انتفاء العلاقة الشغلية عند ترجيح قيام نية الشراكة
تكييف العلاقة بين الطرفين يخضع لسلطة المحكمة في استخلاص حقيقتها من مجموع المعطيات والقرائن ووسائل الإثبات بعد تأويل إرادة المتعاقدين، ولا يتقيد بما يعلنه أحدهما عند قيام الخصومة إذا تعارض مع ما يستفاد من الملف.
-
قرار ابتدائي عدد 16/48152 بتاريخ 28/09/2016 : انتفاء علاقة الشغل متى رجحت عناصر الشراكة على معيار التبعية مقابل الأجر
تكييف العلاقة بين طرفين يقتضي ترجيح حقيقتها الواقعية وفق معيار التبعية مقابل الأجر، وعند رجحان عناصر الشراكة أو المساهمة بالعمل دون تحديد أجر ثابت تستبعد الصبغة الشغلية.
-
قرار تعقيبي عدد 61817 بتاريخ 26/09/2016 : الاستثناء التعاقدي من الضمان في التأمين على حوادث المرور يعامل كحالة عدم التأمين فيجوز معارضة الغير به
الحرمان من الضمان في عقد التأمين هو اتفاق على استبعاد حالة معينة من دائرة الضمان بما يجعلها خارجة عن نطاق العقد فلا يصلح عقد التأمين سندا للمطالبة بالتعويض بشأنها.
-
قرار تعقيبي عدد 312590 بتاريخ 15 جويلية 2016 : المراجعة الأولية للتصاريح والعقود والكتابات
-
قرار تعقيبي عدد 30920 بتاريخ 28/06/2016 : اعتماد الأجر الأدنى السنوي لاحتساب التعويض عن الضرر الاقتصادي عند عدم الإدلاء بالتصريح الجبائي او التصريح المقدم بصندوق الضمان الاجتماعي لاثبات الدخل
تعدّ الكفالة الفعلية و المسترسلة واقعة قانونية يجوز إثباتها بجميع وسائل الثبات ومن بينها البينة، وللمحكمة سلطة تقديرية في استخلاص قيامها من الشهادات وسائر العناصر المتاحة دون أن يشترط توفر وسائل إثبات سابقة الإعداد.
-
قرار تعقيبي عدد 2015/30513 بتاريخ 17/06/2016 : نطاق رقابة محكمة التعقيب يستبعد مناقشة فهم الوقائع وتقدير الأدلة متى كان تعليل محكمة الموضوع سائغا ومستندا إلى أصل ثابت بالملف
تقدير محكمة الموضوع للأدلة وفهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها مسألة موضوعية لا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان الحكم معللا تعليلا سائغا قانونا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بملف القضية ومؤديا إلى النتيجة التي انتهى إليها.
-
قرار ابتدائي عدد 60206 بتاريخ 17/06/2016 : ثبوت الخطأ الفادح يحول دون التعويض عن الطرد
يثبت الخطأ الفادح كسبب حقيقي وجدي للطرد متى أثبت المؤجر إخلال الأجير بالتزاماته المهنية على نحو يمس بمصالح المؤسسة أو بأموالها أو بانضباط الحضور، بما يبرر إنهاء عقد الشغل بإرادة المؤجر دون تعويضات الطرد التعسفي.