Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 36660 بتاريخ 13/04/2017 : الدفع باتصال القضاء لا يقبل إلا عند اتحاد الموضوع

J P 36660/201713 avril 2017

Principe juridique

  1. الدفع باتصال القضاء لا يقوم إلا بتوفر وحدة الموضوع ووحدة الأطراف ووحدة الوقائع، فإذا اختلف موضوع الاعتداء أو أطرافه أو تاريخه امتنع اعتباره مانعا من سماع الدعوى.
  2. تقدير الوقائع والحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما وله مأخذ صحيح من أوراق الملف.
  3. لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انحصر في مجادلة موضوعية في وسائل الإثبات وقوة الاستدلال بها دون بيان خرق قانوني مؤثر، لأن محكمة التعقيب محكمة قانون يقتصر دورها على مراقبة حسن تطبيقه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.