الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية: 36660 بتاريخ 2017/04/13 الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 16 جويلية 2015 صحبة ما يفيد خلاص المعاليم القانونية من طرف الأستاذ ***** ***** ***** في حق: 1/ ***** بن ***** بن ***** ***** 2 ***** بن ***** بن ***** ***** 3 ***** بن *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36660 بتاريخ 13/04/2017 : الدفع باتصال القضاء لا يقبل إلا عند اتحاد الموضوع
Principe juridique
- الدفع باتصال القضاء لا يقوم إلا بتوفر وحدة الموضوع ووحدة الأطراف ووحدة الوقائع، فإذا اختلف موضوع الاعتداء أو أطرافه أو تاريخه امتنع اعتباره مانعا من سماع الدعوى.
- تقدير الوقائع والحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما وله مأخذ صحيح من أوراق الملف.
- لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انحصر في مجادلة موضوعية في وسائل الإثبات وقوة الاستدلال بها دون بيان خرق قانوني مؤثر، لأن محكمة التعقيب محكمة قانون يقتصر دورها على مراقبة حسن تطبيقه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.