Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 35083 بتاريخ 24/1/2017 : تقدير التعويض عن هلاك السيارة غير القابلة للإصلاح يكون على أساس قيمتها التجارية متى اطمأنت المحكمة لتقرير الخبرة

J P 35083/201724 janvier 2017

Principe juridique

  1. تقرير الاختبار يبقى وسيلة استقرائية موضوعية تخضع لاجتهاد محكمة الموضوع متى تبين لها أنه أُنجز وفق المأمورية وتأسست عليه عناصر الفصل في النزاع.
  2. إذا انتهت الخبرة إلى أن المركبة أصبحت غير صالحة للاستعمال فإن تقدير الضرر على أساس القيمة التجارية يعد وجها صحيحا للتعويض متى قامت المحكمة بتعليل اعتمادها لهذا التقدير.
  3. التفات المحكمة عن طلب إعادة الاختبار لا يعد هضما لحقوق الدفاع متى قدرت أن الإجراء لا جدوى منه واطمأنت إلى ما ورد بتقرير الخبرة الأصلي والتكميلي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.