ن*الع الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل محكمــة التعقيــب عـ35083دد القضيـــة تاريخـــه : 24/1/2017 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 19/02/2016 تحت عـ27479دد. مـــن طرف الاستــــــاذ : ***** المحامي لدى التعقيب. نيابــــة عــــن : شركة التامين ***** في شخص ممثلها القانوني مضمنة بدفاتر التجاري تحت
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35083 بتاريخ 24/1/2017 : تقدير التعويض عن هلاك السيارة غير القابلة للإصلاح يكون على أساس قيمتها التجارية متى اطمأنت المحكمة لتقرير الخبرة
Principe juridique
- تقرير الاختبار يبقى وسيلة استقرائية موضوعية تخضع لاجتهاد محكمة الموضوع متى تبين لها أنه أُنجز وفق المأمورية وتأسست عليه عناصر الفصل في النزاع.
- إذا انتهت الخبرة إلى أن المركبة أصبحت غير صالحة للاستعمال فإن تقدير الضرر على أساس القيمة التجارية يعد وجها صحيحا للتعويض متى قامت المحكمة بتعليل اعتمادها لهذا التقدير.
- التفات المحكمة عن طلب إعادة الاختبار لا يعد هضما لحقوق الدفاع متى قدرت أن الإجراء لا جدوى منه واطمأنت إلى ما ورد بتقرير الخبرة الأصلي والتكميلي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.