Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 34064 بتاريخ 22/12/2016 : ثبوت الدين التجاري بالاختبار متى استند إلى معطيات محاسبية موضوعية ولم يثبت المدين ما يفيد الخلاص

J P 34064/201622 décembre 2016

Principe juridique

  1. يعدّ الدين التجاري ثابتا متى خلص الاختبار إلى تحديد رصيده اعتمادا على وثائق ومعطيات محاسبية موضوعية من شأنها تمكين المحكمة من مراقبة المعاملات وتعيين الجزء غير الموفّى منه.
  2. متى تمسك المدين بإنكار المؤيدات، فإن عبء إثبات الخلاص يظل محمولا عليه، ولا يكفي الإنكار المجرد لنفي المديونية عند غياب ما يفيد الوفاء.
  3. لا تكون الوثائق التي يتمسك بها الدائن معيبة لصدورها عنه وحده إذا عززها الاختبار بنتائج مستخلصة من تتبع العمليات المالية وأدوات الدفع بما يبرر اعتمادها لإثبات الدين.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصول 458 و 548 من م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.