Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 33335 بتاريخ 06/12/2016 : كفّ الشغب في عقار مسجل يقتضي التثبت من تجاوز الشريك حدود منابه

J P 33335/20166 décembre 2016

Principe juridique

  1. إثبات الكراء لا ينحصر في وجود عقد تسويغ مكتوب ما دام انعقاد الكراء يتم بالتراضي على المأجور والأجرة وسائر الشروط، ويجوز للمحكمة استظهار قيام العلاقة التسويغية من المعطيات الثابتة بالملف.
  2. الاشتراك في ملكية عقار مسجل لا يمنع من سماع دعوى كفّ الشغب بين الشركاء متى تعلّق الشغب بتجاوز أحدهم في التصرف حدود منابه الراجع له بالملك.
  3. إذا كان الشغب في المشترك بعقار مسجل مناطه تجاوز الشريك حدود منابه، فإن اعتماد المحكمة على خبرة لم تتعرض للتحقق من مدى هذا التجاوز يجعل التعليل منقوصا ويؤدي إلى نقض الحكم لوقوع البحث في غير طريقه.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 307 من م ح ع-الفصول 729 و 548 م ا ع-الفصل 87 م تسجيل والطبع الجبائي-الفصل 450 من م ا ع-الفصل 728 من م ا ع-الفصلين 68 و 71 من م ح ع-الفصل 71 من م ح ع-الفصل 38 و 40 من م م م ت-الفصل 123 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.