Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 30920 بتاريخ 28/06/2016 : اعتماد الأجر الأدنى السنوي لاحتساب التعويض عن الضرر الاقتصادي عند عدم الإدلاء بالتصريح الجبائي او التصريح المقدم بصندوق الضمان الاجتماعي لاثبات الدخل

J P 30920/201628 juin 2016

Principe juridique

  1. تعدّ الكفالة الفعلية و المسترسلة واقعة قانونية يجوز إثباتها بجميع وسائل الثبات ومن بينها البينة، وللمحكمة سلطة تقديرية في استخلاص قيامها من الشهادات وسائر العناصر المتاحة دون أن يشترط توفر وسائل إثبات سابقة الإعداد.
  2. لا يقتضي اعتماد التصريحات المدلى بها أثناء التحرير عن الاطراف إهدار حجيتها بصفة مطلقة، ما دامت قد جاءت معززة بسماع البينة ومكنت المحكمة من التثبت من حقيقة الواقعة موضوع النزاع وفق سلطتها في تقدير وسائل الإثبات.
  3. يُعتمد الاجر الادنى السنوي لنظام اربعين ساعة عمل في الاسبوع كأصل لاحتساب التعويض عن الضرر الاقتصادي متى لم يدل المتضرر بالتصريح الجبائي او التصريح المقدم بصندوق الضمان الاجتماعي لاثبات دخله، دون اشتراط إثبات دخل قار للهالك.
  4. لا يُشترط عند اعتماد الاجر الادنى السنوي أن يكون هو المتعلق بالسنة السابقة للحادث، لأن هذا التحديد ورد بالنسبة للدخل المصرح به لمصالح الجباية و لصناديق الضمان الاجتماعي دون أن ينسحب على الاجر الادنى لغياب نص يقيده بذلك.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.