Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36052 بتاريخ 07/02/2017 : استحقاق التعويض عن الضرر المهني بقياس تأثير العجز على القدرة المهنية لا بشرط مباشرة عمل
Principe juridique
- لا تلتزم المحكمة بالرد صراحة على كل الدفوع متى كانت قد ضمّنت حكمها خلاصة ما تمسك به الخصوم وكان تجاوزها لبعض الدفوع غير المؤثرة يُعدّ ردا ضمنيا عليها.
- يُحتسب التعويض عن الضرر المهني على أساس ما ينقص من قدرة المتضرر على ممارسة نشاطه المهني ودرجة تأثير العجز على تلك القدرة كما يثبته التقرير الطبي، دون اشتراط إثبات مباشرة عمل فعلي وقت الحادث.
- لا يُقبل أمام محكمة التعقيب الدفع القانوني الذي لم يسبق إثارته لدى محكمة الموضوع ما لم يكن مما يتعلق بالنظام العام، ويُعدّ دفعا جديدا موجبًا للرد.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 123م ت-الفصل 123 م م م ت-الفصل الفصل 41 من القانون عدد 112لسنة 1983المؤرخ في 12/12/1983-الفصلين 127 و134 م ت-الفصلين 420 و548 م ا ع-الفقرة الثالثة من الفصل 121 من مجلة التامين-الفصل 175 م م م ت-الفصل 134 من مجلة التأمين-الفصل 127 من ذات المجلة-الفصل 138 من هذه المجلة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.