Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 2015/30513 بتاريخ 17/06/2016 : نطاق رقابة محكمة التعقيب يستبعد مناقشة فهم الوقائع وتقدير الأدلة متى كان تعليل محكمة الموضوع سائغا ومستندا إلى أصل ثابت بالملف

J P 2015/30513/201617 juin 2016

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الموضوع للأدلة وفهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها مسألة موضوعية لا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان الحكم معللا تعليلا سائغا قانونا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بملف القضية ومؤديا إلى النتيجة التي انتهى إليها.
  2. لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي لا تندرج ضمن الحالات الواردة على وجه الحصر بالفصل 175 من م م م ت متى انحصرت في مجرد مناقشة محكمة الموضوع في تقدير وسائل الإثبات وترجيحها دون قيام عيب قانوني في التعليل أو التطبيق.
  3. لا تجوز إثارة دفع جديد لأول مرة لدى التعقيب إذا لم يسبق إثارته لدى محكمة الأصل ولم يتعلق بمسألة تهم النظام العام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.