Le mandat donné par la partie à son représentant d’avouer une obligation fait pleine foi contre son auteur, même avant la déclaration du mandataire.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 436
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre premier Dispositions générales › Section première De l’aveu de la partie
Jurisprudence appliquant cet article 17
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 59971.2023 بتاريخ 27/12/2023 : لا تقبل أمام محكمة التعقيب مطاعن تعيد مناقشة ما اتصل به القضاء بعد النقض أو تثير دفوعا جديدة غير متعلقة بالنظام العام
سلطة محكمة الإحالة تبقى مقيدة بنطاق ما صرحت به محكمة التعقيب بمنطوق قرارها من نقض كلي أو جزئي، ولا يجوز لها أو للخصوم إعادة طرح ما خرج عن أسباب النقض أو ما اتصل به القضاء بموجب قرار النقض.
-
قرار تعقيبي عدد 45564.2022 بتاريخ 07/03/2023 : البناء على المال الشائع يعد شغبا متى منع الشريك من الانتفاع بالحق المرسم
دعوى كف الشغب في الانتفاع بعقار مسجل هي دعوى حمائية وقتية غايتها تمكين الشريك من الانتفاع بمنابه المشاع وحمايته من الأفعال المانعة لذلك دون أن تنتهي إلى تمليك الشريك للجزء المتنازع عليه باعتباره منابا مفرزا.
-
قرار تعقيبي عدد 22289 بتاريخ 03/08/2020 : عدم ترجيح حجّة شريك على شريك في كفّ الشغب بالعقار المسجّل دون افراز المناب
دعوى كفّ الشغب في الانتفاع بالعقار المسجّل ترمي إلى حماية الحقّ المرسم بإدارة الملكية العقارية بما يقتضي إعمال الحصانة القانونية المقرّرة للرسم العقاري.
-
قرار ابتدائي عدد 13/48638 بتاريخ 28/12/2016 : تعويض الراحة السنوية يستوجب إثبات عدم التمتع بها
تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات، ويكفي إقرار الطرفين بها لقيامها دون توقف على تقديم حجة مكتوبة متى استخلص القاضي ذلك من عناصر الملف.
-
قرار ابتدائي عدد 13/48638 بتاريخ 28/12/2016 : استحقاق منحة الراحة السنوية يثبت بإقرار المؤجر بالدين
تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات، ويُعتدّ بتصادق الطرفين على قيامها لإقرار ثبوتها واستمرارها دون اشتراط حجة مكتوبة.
-
قرار ابتدائي عدد 16/49727 بتاريخ 30/11/2016 : انتفاء العلاقة الشغلية بثبوت قيام علاقة شراكة
لا تقوم العلاقة الشغلية إلا متى توافر عنصر التبعية المتمثل في خضوع مقدم العمل لإدارة ومراقبة الطرف الآخر مقابل أجر.
-
قرار ابتدائي عدد 16/49727 بتاريخ 30/11/2016 : انتفاء العلاقة الشغلية بثبوت قيام شراكة تعاقدية
لا تقوم العلاقة الشغلية إلا إذا ثبت التزام أحد الطرفين بتقديم خدماته تحت إدارة ومراقبة الطرف الآخر في مقابل أجر، ويكون معيار التبعية هو الضابط الحاسم في تكييف الرابطة.
-
قرار ابتدائي عدد 16/48152 بتاريخ 28/09/2016 : انتفاء العلاقة الشغلية عند ترجيح قيام نية الشراكة
تكييف العلاقة بين الطرفين يخضع لسلطة المحكمة في استخلاص حقيقتها من مجموع المعطيات والقرائن ووسائل الإثبات بعد تأويل إرادة المتعاقدين، ولا يتقيد بما يعلنه أحدهما عند قيام الخصومة إذا تعارض مع ما يستفاد من الملف.
-
قرار ابتدائي عدد 16/48152 بتاريخ 28/09/2016 : انتفاء علاقة الشغل متى رجحت عناصر الشراكة على معيار التبعية مقابل الأجر
تكييف العلاقة بين طرفين يقتضي ترجيح حقيقتها الواقعية وفق معيار التبعية مقابل الأجر، وعند رجحان عناصر الشراكة أو المساهمة بالعمل دون تحديد أجر ثابت تستبعد الصبغة الشغلية.
-
حــكـــــم مـــدنـــي في مادة الشغل عـــــ47901ـــدد بتاريخ 2 ديسمبر 2015 : إثبات العلاقة الشغية-المطالبة بالمنح و المستحقات الشغلية
-
حــكـــــم مـــدنـــي في مادة الشغل عــــ48101 ـــدد بتاريخ 18 نوفمبر 2015 : استحقاق المنح الشغلية و غرامة الطرد التعسفي
-
حــكـــــم مـــدنـــي في مادة الشغل عـــــ47868ـــدد بتاريخ 18 نوفمبر 2015 : الطرد التعسفي و المطالبة بالمستحقات الشغلية و غرامة الطرد
-
قرار ابتدائي عدد 14/44503 بتاريخ 29/04/2015 : انتفاء العلاقة الشغلية يوجب رد مطالب التعويضات العمالية
قيام عقد الشغل يفترض اجتماع تقديم الخدمة تحت إدارة ومراقبة المؤجر بمقابل أجر، ويؤدي تخلف عنصر التبعية القانونية إلى انتفاء الصبغة الشغلية للرابطة وعدم اختصاص قواعد التعويضات الشغلية بالتطبيق.
-
قرار ابتدائي عدد 14/44503 بتاريخ 29/04/2015 : انتفاء العلاقة الشغلية يقتضي رفض مطالب التعويضات المرتبطة بعقد الشغل
تكييف العلاقة بين الطرفين كعلاقة شغلية يستلزم ثبوت عنصر التبعية المتمثل في العمل تحت إدارة ومراقبة المؤجر مقابل أجر، فإذا انتفى هذا العنصر انتفى وصف عقد الشغل.
-
حــكـــــم إبتدائي في مادة الشغل عــــ14/45372 ـــدد بتاريخ 25 مارس 2015 : آثار القطع التعسفي لعقد الشغل
-
قرار ابتدائي عدد 14/44347 بتاريخ 28/01/2015 : اعتبار الطرد تعسفيا عند عدم ثبوت سبب حقيقي وجدي يبرره
تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات، ويجوز للمحكمة اعتماد شهادة الشهود والقرائن وما يفيد استرسال العمل والأجر لإقرار قيامها مبتدأ واستمراراً.
-
قرار ابتدائي عدد 14/44347 بتاريخ 28/01/2015 : الطرد التعسفي يتحقق عند غياب السبب الحقيقي والجدّي مع عدم قيام المؤجر بإثبات موجب الإنهاء
تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات، ويستخلص الإقرار الحكمي من سكوت الخصم إذا دُعي للجواب أمام الحاكم.