Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59971.2023 بتاريخ 27/12/2023 : لا تقبل أمام محكمة التعقيب مطاعن تعيد مناقشة ما اتصل به القضاء بعد النقض أو تثير دفوعا جديدة غير متعلقة بالنظام العام
Principe juridique
- سلطة محكمة الإحالة تبقى مقيدة بنطاق ما صرحت به محكمة التعقيب بمنطوق قرارها من نقض كلي أو جزئي، ولا يجوز لها أو للخصوم إعادة طرح ما خرج عن أسباب النقض أو ما اتصل به القضاء بموجب قرار النقض.
- لا يقبل أمام محكمة التعقيب الدفع الذي لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع إذا كان مطعنا جديدا لا يتعلق بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية.
- يترتب عن تجاوز الطاعن لحدود ما تسلط عليه النقض وإثارته لمطاعن خارجة عن نطاق الإحالة مخالفة مقتضيات تقييد النظر بعد النقض، بما يوجب رد تلك المطاعن لعدم وجاهتها.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م ت-أحكام الفصل 175من م م م ت-الفصلين 176 و 191 من م م م-الفصل 740 من م ا ع-الفصل 593 م اع-الفصل 1118 من م اع-الفصل 436 من م اع-أحكام الفصل 191من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.