Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 45564.2022 بتاريخ 07/03/2023 : البناء على المال الشائع يعد شغبا متى منع الشريك من الانتفاع بالحق المرسم

J P 45564.2022/20237 mars 2023

Principe juridique

  1. دعوى كف الشغب في الانتفاع بعقار مسجل هي دعوى حمائية وقتية غايتها تمكين الشريك من الانتفاع بمنابه المشاع وحمايته من الأفعال المانعة لذلك دون أن تنتهي إلى تمليك الشريك للجزء المتنازع عليه باعتباره منابا مفرزا.
  2. للشريك في الملك المشاع حق الانتفاع بالشيء المشترك بقدر حصته بشرط ألا يكون تصرفه مانعا لبقية الشركاء من الانتفاع بحقوقهم، ويعد شغبا كل فعل مادي أو تصرف من شأنه الإضرار بمنابات غيره ولو كان في حدود منابه المرسم.
  3. قيام أحد الشركاء بأعمال بناء على جزء من المال الشائع يعد شغبا متى ترتب عنه منع الشريك الآخر من التصرف في الحق المرسم بذات الرسم العقاري، بما يبرر الحكم بكف الشغب دون اشتراط ثبوت تجاوز المناب من حيث المساحة.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 176 م م م ت-الفصل 191 م م م ت-الفصل 307 م ح ع-58 م ح ع-الفصل 184 من م م م ت-الفصول 427 و428 و434 و436 م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.