Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 14/44503 بتاريخ 29/04/2015 : انتفاء العلاقة الشغلية يوجب رد مطالب التعويضات العمالية

قرار ابتدائي عدد 14/44503 بتاريخ 29/04/2015 : انتفاء قيام العلاقة الشغلية عند ثبوت خروج العمل عن عنصر التبعية القانونية

J P 14/44503/201529 avril 2015

Principe juridique

  1. قيام عقد الشغل يفترض اجتماع تقديم الخدمة تحت إدارة ومراقبة المؤجر بمقابل أجر، ويؤدي تخلف عنصر التبعية القانونية إلى انتفاء الصبغة الشغلية للرابطة وعدم اختصاص قواعد التعويضات الشغلية بالتطبيق.
  2. العلاقة الشغلية تثبت بجميع وسائل الإثبات، ويخضع ترجيح الحجج وشهادة الشهود لتقدير المحكمة متى كانت الروايات متساندة وتؤدي إلى نتيجة يقينية بشأن طبيعة الرابطة.
  3. متى لم يثبت قيام علاقة شغلية على معنى الفصل 06 م ش انتفت الأسس القانونية لطلبات التعويض عن الطرد ومنح العمل، فتقضى الدعوى بالرفض لعدم قيام سببها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.