Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 14/44503 بتاريخ 29/04/2015 : انتفاء العلاقة الشغلية يوجب رد مطالب التعويضات العمالية
قرار ابتدائي عدد 14/44503 بتاريخ 29/04/2015 : انتفاء قيام العلاقة الشغلية عند ثبوت خروج العمل عن عنصر التبعية القانونية
Principe juridique
- قيام عقد الشغل يفترض اجتماع تقديم الخدمة تحت إدارة ومراقبة المؤجر بمقابل أجر، ويؤدي تخلف عنصر التبعية القانونية إلى انتفاء الصبغة الشغلية للرابطة وعدم اختصاص قواعد التعويضات الشغلية بالتطبيق.
- العلاقة الشغلية تثبت بجميع وسائل الإثبات، ويخضع ترجيح الحجج وشهادة الشهود لتقدير المحكمة متى كانت الروايات متساندة وتؤدي إلى نتيجة يقينية بشأن طبيعة الرابطة.
- متى لم يثبت قيام علاقة شغلية على معنى الفصل 06 م ش انتفت الأسس القانونية لطلبات التعويض عن الطرد ومنح العمل، فتقضى الدعوى بالرفض لعدم قيام سببها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.