La solidarité entre les débiteurs ne se présume point ;
elle doit résulter expressément du titre constitutif de l'obligation, de la loi, ou être la conséquence nécessaire de la nature de l'affaire.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE III — DES MODALITES DE L'OBLIGATION › Chapitre IV Des obligations solidaires Parag. I. – De la solidarité entre les créanciers
La solidarité entre les débiteurs ne se présume point ;
elle doit résulter expressément du titre constitutif de l'obligation, de la loi, ou être la conséquence nécessaire de la nature de l'affaire.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
لا يُحتجّ بقرينة اتصال القضاء إلا إذا توافرت وحدة الأطراف والموضوع والسبب مع وجوب صدور الحكم السابق بين نفس الخصوم وبعين الصفة القانونية في جانبي الطالب والمطلوب.
تعليل الحكم شرط صحة يقتضي أن يقوم على أسس قانونية سليمة مستمدة مما له أصل ثابت بأوراق الملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون.
تعليل الأحكام شرط صحة يقتضي أن يبيّن القاضي الأسس الواقعية والقانونية التي انتهى إليها وأن يجيب عن الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
التضامن بين المدينين لا يفترض ولا يستخلص بالظن أو التخمين، وإنما يثبت فقط بصريح العقد أو بنص القانون أو متى كان من ضروريات النازلة.
التضامن بين المدينين لا يقوم بالظن أو التخمين أو الاستنتاج، وإنما يشترط لقيامه أن يكون ثابتا بصريح العقد أو بنص القانون أو أن تفرضه ضروريات النازلة.
لا يُقضى بالتضامن بين المدينين إلا إذا كان ثابتا بصريح العقد أو القانون أو من ضروريات النازلة، ولا يُحمل على المدينين بالظن أو التخمين أو الاستنتاج.
لا تُحمَّل مسؤولية أمين السفينة تجاه الشاحنين والمرسل إليهم إلا إذا بيّن الحكم وجه الخطأ الشخصي أو خطأ الأعوان المنسوب إليه وارتباطه بالضرر، وإلا كان التعليل قاصرا لعدم تمييز المحكمة بين مهام الوكيل وحدودها وبين مسؤولية الموكل.
تقدير وجود السبب الحقيقي والجدي للطرد وتقييم مدى احترام الإجراءات القانونية لإنهاء العلاقة الشغلية من المسائل الموضوعية التي يستقل بها قاضي الشغل اعتمادا على وسائل الإثبات المعروضة ويمكنه الإذن بوسائل تحقيق يراها لازمة وفقا للنص المنظم لذلك.
تقدير قيام السبب الحقيقي والجدي لإنهاء العلاقة الشغلية ومدى احترام الإجراءات القانونية للطرد يعد من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الشغل اعتمادا على وسائل الإثبات المعروضة عليه، ولا تمتد رقابة محكمة التعقيب إليها متى جاء التعليل كافيا من الناحيتين الواقعية…
تقدير وجود السبب الحقيقي والجدي للطرد وتكييف الأفعال المنسوبة للأجير ضمن حالات الخطأ الفادح من عدمه هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الشغل، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية.
تقدير وجود السبب الحقيقي والجدي للطرد وتكييف الأفعال المنسوبة للأجير ضمن حالات الخطأ الفادح يقوم على سلطة محكمة الموضوع في وزن الوقائع ووسائل الإثبات واستخلاص نتائجها القانونية متى كان تعليلها كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية.
تقدير توفر السبب الحقيقي والجدي للطرد وتكييف الأفعال المنسوبة للأجير ومدى ثبوتها بالبينات المعروضة هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الشغل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية.
تقدير مدى توفر السبب الحقيقي والجدي للطرد وتحديد ما إذا كانت الأفعال تندرج ضمن حالات الخطأ الفادح هو من المسائل الموضوعية التي يستقل بها قاضي الشغل في نطاق سلطته التقديرية طالما علّل قضاءه تعليلا كافيا واقعا وقانونا.
تقدير قيام السبب الحقيقي والجدي للطرد ومدى ثبوت الخطأ الفادح من خلال وزن وسائل الإثبات وترجيحها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقاضي الشغل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان القضاء معللا تعليلا كافيا واقعا وقانونا.
تقدير وجود السبب الحقيقي والجدي للطرد واستخلاصه من الوقائع وترجيح وسائل الإثبات المقدمة بشأنه يعد من المسائل الموضوعية التي يستقل بها قاضي الشغل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان القضاء معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية.
تقدير وجود السبب الحقيقي والجدي للطرد وتكييف الأفعال المنسوبة للأجير على معنى الخطأ الفادح وترجيح الحجج المقدمة بشأنها هي مسائل موضوعية يستقل بها قاضي الشغل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل كافيا واقعا وقانونا.
تقدير وجود السبب الحقيقي والجدي للطرد ومدى احترام الإجراءات القانونية لإنهاء العلاقة الشغلية من المسائل الموضوعية التي يستقل بها قاضي الشغل بالاعتماد على ما يقدم إليه من حجج، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه في ذلك متى كان التعليل كافيا من الوجهتين الواقعية…
تكييف عقد القرض التدعيمي يتحدد وفق عبارات العقد ومدلولها وموضوعه وسببه، فإذا دلّت عباراته على الاعتراف بدين سابق وجدولة سداده دون إنشاء دين مستقل فإن المحكمة تخلص إلى كونه إعادة جدولة لا تجديدا للالتزام.
تقوم المسؤولية عن مستحقات الأجير على ثبوت العلاقة الشغلية مع المدعى عليه، فإذا تبيّن أن الانتداب تمّ بعد تسويغ الأصل التجاري فإن مالك الأصل لا يسأل عن ديون الشغل الناشئة عن تلك العلاقة.
يكون منطلق احتساب أجل الثلاث سنوات للسقوط هو تاريخ العلم الثابت بالضرر وبمن تسبب فيه متى تحقق العلم بصورة واضحة ونهائية بعد استكمال العلاج.