س/ب
الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
*عـــ36853.36382.2016 دد القضية
تاريخه : 20-02-2017
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 2016/03/25 من الاستاذ **** نيابة عن المجمع في ش م ق وبمقر فرعه الكائن *** ومطلب التعقيب المرفوع في 2016/04/01 من الاستاذ *****
نيابة عن: الصندوق الوطني
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.