الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القضية 2015. 26560/26548
تاريخه : 2016/3/02
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 15 جوان 2015 تحت عدد 7980 من الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن المجمع الكيميائي التونسي في شخص ممثله القا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.