Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78441 بتاريخ 11/11/2025 : تعهيد الدوائر المجتمعة لا يقوم إلا عند مخالفة محكمة الإحالة للمسألة القانونية التي وقع النقض من أجلها والطعن لنفس السبب

J P 78441/202511 novembre 2025

Principe juridique

  1. تتعهد محكمة التعقيب متألفة من دوائرها المجتمعة بالمسألة القانونية التي وقع خرقها من محكمة الإحالة إذا حكمت هذه بما يخالف ما انتهى إليه قرار النقض الأول، وكان الطعن موجها لنفس السبب الذي وقع النقض من أجله ابتداء.
  2. لا ينعقد اختصاص الدوائر المجتمعة لمجرد صدور حكم بعد الإحالة، بل يتوقف على ثبوت أن محكمة الإحالة خالفت المعيار القانوني الذي ضبطته محكمة التعقيب في خصوص المسألة التي تسلط عليها النقض.
  3. إذا استند حكم محكمة الإحالة إلى استبعاد تطبيق قاعدة قانونية سبق لمحكمة التعقيب أن اعتبرت وجوب البحث في نطاق انطباقها على النزاع، فإن ذلك يعد مخالفة للمسألة القانونية المقررة بقرار النقض وموجبا لآلية الفصل 191 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.