الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
*ع2015.25885دد القضية
تاريخه : 2016/1/25
الحمد لله
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلبي التعقيب المضمنتين تحت عدد 25885 وعدد 25886 والمرفوعتين فالاول بتاريخ 2015/5/5 من طرف الاستاذ الاستاذ *****
نيابة عن : *****
في شخص ممثلها القانوني
ضد :
***** و ***** و *****
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.