L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 25885/2016 · 25/01/2016

قرار تعقيبي عدد 25885 بتاريخ 25 جانفي 2016 : تعويض اضرار بعقار -شروط طلب التعويض -تضامن المدينين- شرط اتحاد مصدر الضرر

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب *ع2015.25885دد القضية تاريخه : 2016/1/25 الحمد لله أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلبي التعقيب المضمنتين تحت عدد 25885 وعدد 25886 والمرفوعتين فالاول بتاريخ 2015/5/5 من طرف الاستاذ الاستاذ ***** نيابة عن : ***** في شخص ممثلها القانوني ضد : ***** و ***** و *****

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.