Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75015 بتاريخ 26/05/2025 : وجوب تطبيق أحكام الاتفاقية القطاعية لتكميل سكوت عقد الشغل عن تنظيم شرط عدم المنافسة
Principe juridique
- - سكوت عقد الشغل عن تنظيم شرط معين لا يحول دون تطبيق القاعدة القانونية الواردة بالاتفاقية المشتركة القطاعية لتكميله، إذ لا تعارض بينهما.
- - الإحالة الواردة بالفصل 44 من الاتفاقية القطاعية إلى الفصل 26 من مجلة الشغل هي إحالة للحكم (الجزاء) المترتب على خرق شرط عدم المنافسة، ولا علاقة لها بفرض الفصل 26 أو شروطه الخاصة بالتعسف والعلم.
- - تضامن المؤجر الجديد في الأداء مع الأجير المغادر يثبت بموجب القانون المنصوص عليه بالفصل 44 من الاتفاقية القطاعية، ولا يقتصر على حالة التنصيص عليه في العقد.
Textes appliqués
- الفصل 44 من الاتفاقية المشتركة القطاعية autres décisions
- الفصل 26 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 174 من م إ ع autres décisions
- الفصل 31 من مجلة الشغل autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.