الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
تاريخه : 2019/01/09
نص القرار :
أصدرت محكمة التعفيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2017/12/12 من الأستاذ ف ب. المحامي لدى التعقيب .
نيابة عن : شركة واب. في شخص ممثلها القانوني شركة ذات مسؤولية محدودة مرسمة بالسجل التجاري لدى المحكمة الابتدائية بأريانة تحت
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.