L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2019/57718 · 09/01/2019

قرار تعقيبي مدني عدد 57718 بتاريخ 09  جانفي 2019 :  مدني عام - أثر نسبي للعقد-ضرورة توفر صفة المدين لدى الأطراف لتفعيل قاعدة التضامن

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب تاريخه : 2019/01/09 نص القرار : أصدرت محكمة التعفيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2017/12/12 من الأستاذ ف ب. المحامي لدى التعقيب .  نيابة عن : شركة واب. في شخص ممثلها القانوني شركة ذات مسؤولية محدودة مرسمة بالسجل التجاري لدى المحكمة الابتدائية بأريانة تحت

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.