L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2017/40646/40114 · 22/05/2017

قرار تعقيبي عدد 40646/40114 بتاريخ 22 ماي 2017

الجمهورية التونسية  وزارة العدل  محكمة التعقيب  عدد القضية  40646/40114.2016  تاريخه : 2017/05/22  أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلبي التعقيب المرفوعين الأول في 2016-07-04 من طرف الاستاذ ****** .  نيابة عن :  المجمع الكيميائي التونسي في ش م ق مقره بفرعه&

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.