الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القضية 40646/40114.2016
تاريخه : 2017/05/22
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلبي التعقيب المرفوعين الأول في 2016-07-04 من طرف الاستاذ ****** .
نيابة عن :
المجمع الكيميائي التونسي في ش م ق مقره بفرعه&
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.