Code des droits et procédures fiscaux · Mis à jour au 1er janvier 2025

Article 48

PREMIÈRE PARTIE — LOI DE PROMULGATION DU CODE DES DROITS ET PROCÉDURES FISCAUX Loi n°2000-82 du 9 août 2000 portant promulgation du code des droits et procédures fiscaux(1) Au nom du peuple, La chambre des députés ayant adopté, › TITRE PREMIER. – CONTRÔLE FISCAL › CHAPITRE III. – TAXATION D’OFFICE

Jurisprudence appliquant cet article 28

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 316614 بتاريخ 31 ماي 2024 : احتساب القيمة الزائدة اثر التفويت في الأصل التجاري

    Jurisprudence J P 2024/316614 31 mai 2024

    يجوز للمحكمة اعتماد طريقة تقدير القيمة الزائدة على أساس طرح كلفة التكوين من ثمن التفويت

  2. قرار تعقيبي عدد 312934 بتاريخ 2 نوفمبر 2020: قاعدة الأداء والضريبة والمعاليم ونسبها وطرق احتسابها - معاليم التسجيل - التسجيل حسب المعلوم النسبي

    Jurisprudence J P 2020/312934 2 novembre 2020
  3. قرار تعقيبي عدد 314560 بتاريخ 28 أكتوبر 2020 : احتساب الأداء - إيداع التصاريح الجبائية

    Jurisprudence J P 2020/314560 28 octobre 2020
  4. قرار تعقيبي عدد 313835بتاريخ 27 أكتوبر 2020 : المبادئ المتعلقة بالنزاع الجبائي - قواعد الإثبات في المادة الجبائية

    Jurisprudence J P 2020/313835 27 octobre 2020
  5. قرار تعقيبي عدد 312343 بتاريخ 15 جويلية 2020 : قرار في التوظيف الاجباري للأداء

    Jurisprudence J P 2020/312343 15 juillet 2020
  6. قرار تعقيبي عدد 311529 بتاريخ 26 مارس 2020 : المبادئ المتعلقة بالنزاع الجبائي - قواعد الاثبات في المادة الجبائية

    Jurisprudence J P 2020/311529 26 mars 2020
  7. قرارتعقيبي عدد 316439 و 316445 لسنة 2019 مؤرخ 30 أفريل 2019 : إيداع التصاريح الجبائية - إصدار قرار توظيف إجباري

    Jurisprudence J P 2019/316439 ET 316445 30 avril 2019
  8. قرار تعقيبي عدد 313500  لسنة 2019 مؤرخ 21 فيفري 2019 : إصدار قرار في التوظيف الإجباري - قيام المطالب بالأداء بإيداع التصاريح الجبائية والعقود

    Jurisprudence J P 2019/313500 21 février 2019
  9. قرار تعقيبي عدد 313164  بتاريخ 21 فيفري 2019 : الإغفال عن إيداع التصاريح الجبائية الشهرية

    Jurisprudence J P 2019/313164 21 février 2019
  10. قرار تعقيبي عدد 314550 بتاريخ 15 مارس 2018 : تجزئة التصريح الجبائي

    Jurisprudence J P 2018/314550 15 mars 2018
  11. قرار تعقيبي عدد 313089 بتاريخ 16 جانفي 2017 : الإثبات في المادة الجبائية

    Jurisprudence J P 2017/313089 16 janvier 2017
  12. قرار تعقيبي عدد 312168 بتاريخ 29 فيفري 2016 : إغفال المعقب عن إيداع التصاريح الجبائية بعنوان الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين

    Jurisprudence J P 2016/312168 29 février 2016
  13. قرار تعقيبي عدد 311731 بتاريخ 26 ماي 2014 : مراجعة جبائية معمقة لشركة *****

    Jurisprudence J P 2014/311731 26 mai 2014
  14. قرار تعقيبي عدد 311914 بتاريخ 20 جانفي 2014 : الأداء الموظف على رقم المعاملات - طرح فائض الأداء

    Jurisprudence J P 2014/311914 20 janvier 2014
  15. قرار تعقيبي عدد 311914 بتاريخ 20 جانفي 2014 : توظيف حتمي على الاداء

    Jurisprudence J P 2014/311914 20 janvier 2014
  16. قرار تعقيبي عدد 312017 بتاريخ 31 ديسمبر 2013 : إيداع التصريح السنوي بالضريبة على الدخل بعد التفويت في العقار - إغفال عن إيداع التصاريح الجبائية

    Jurisprudence J P 2013/312017 31 décembre 2013

    اقتضاء بنظام التصريح الجبائي، فإن الإعلام بالتفويت في الأصل التجاري  يحوز بطبيعته ، دون لزوم لموافقة الإدارة ، على قرينة الصحة والسلامة في الدّلالة على ما تضمّنه من عناصر ما لم تتوصل الإدارة إلى دحضها.

  17. قرار تعقيبي عدد 311329 بتاريخ 18 مارس 2013 : توظيف الأداء على القيمة المضافة - مراجعة جبائية آلت إلى صدور قرار في التوظيف الإجباري لنشاط متمثل في صنع وترويج الإطارات المطاطية

    Jurisprudence J P 2013/311329 18 mars 2013

    - عدم مسك المطالب بالضريبة للوثائق المنصوص عليها بالفصل 9 من مجلة الأداء على القيمة المضافة من فواتير وشهادات استخلاص ودفتر خاص مرقّم لا يفضي إلى حرمانه من طرح الأداء الذي أثقل بيوعاته ضرورة أن الشروط الواردة بالفصل المذكور إنّما أراد المشرّع من خلالها إثبات…

  18. قرار تعقيبي عدد 312303 بتاريخ 11 فيفري 2013 : قرار التوظيف الإجباري للأداء

    Jurisprudence J P 2013/312303 11 février 2013
  19. قرار تعقيبي عدد 312303 بتاريخ 11 فيفري 2013 : إيداع التصاريح الجبائية - إصدار قرار التوظيف الإجباري

    Jurisprudence J P 2013/312303 11 février 2013

    إنّ توظيف الأداء على أساس المبالغ التي تضمّنها آخر تصريح مبنيّ على الاستمرارية التي يجب أن يتميّز بها النشاط الاقتصادي للمؤسسة وعلى اعتبار أن ذلك النشاط إذا استمرّ في الزمن دون تغيير جوهري يذكر فإنّه يتعيّن اعتماده بجميع مكوّناته.

  20. قرار تعقيبي عدد 312694 بتاريخ 05 نوفمبر 2012 : إغفال كلي عن إيداع التصاريح الجبائية

    Jurisprudence J P 2012/312694 5 novembre 2012