الجمهورية التونسيّة
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 312343
تاريخ القرار: 15 جويلية 2020
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة بمحكمة الإدارية القرار الآتي نصه بين:
المعقب: **** نائبه الأستاذ **** الكائن مكتبه بشارع عدد **** تونس.
من جهة
والمعقب ضدها: الإدارة العامة للأداءات في شخص مم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.