Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 312303 بتاريخ 11 فيفري 2013 : إيداع التصاريح الجبائية - إصدار قرار التوظيف الإجباري
Principe juridique
- إنّ توظيف الأداء على أساس المبالغ التي تضمّنها آخر تصريح مبنيّ على الاستمرارية التي يجب أن يتميّز بها النشاط الاقتصادي للمؤسسة وعلى اعتبار أن ذلك النشاط إذا استمرّ في الزمن دون تغيير جوهري يذكر فإنّه يتعيّن اعتماده بجميع مكوّناته.
Textes appliqués
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.