الجمهورية التونسية
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية
القضية عدد : 312303
تاريخ الحكم : 1 فيفري 2013
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار الآتي نصه بين :
المعقبة : شركة ************ في شخص ممثلها القانوني، مقرها بشارع ********** عدد **
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.