Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 312168 بتاريخ 29 فيفري 2016 : إغفال المعقب عن إيداع التصاريح الجبائية بعنوان الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين
Textes appliqués
- الفصل 12 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات autres décisions
- الفصل 72 من القانون المتعلق بالمحكمة الإدارية autres décisions
- الفصل 48 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.