الجمهورية التونسية
مجلس الدولة
الحكمة الإدارية
القضية عدد: 313835
تاريخ القرار: 27 أكتوبر 2020
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية الحكم التالي بين:
المعقبة: الإدارة العامة ****** مقرها ****** ،
من جهة.
والمعقب ضدهم: ورثة المرحوم وهم :
- ******
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.