L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2013/312017 · 31/12/2013

قرار تعقيبي عدد 312017 بتاريخ 31 ديسمبر 2013 : إيداع التصريح السنوي بالضريبة على الدخل بعد التفويت في العقار - إغفال عن إيداع التصاريح الجبائية

الجمهورية التونسية  مجلس الدولة المحكمة الإدارية القضية عدد: 312017 تاريخ القرار: 31 ديسمبر 2013  قرار تعقيبي  باسم الشعب التونسي أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين :  المعقبة: الإدارة العامة للأداءات في شخص ممثلها القانوني ، مقرها بشارع الهادي شاكر عدد 93 - تونس، 

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.