Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 311329 بتاريخ 18 مارس 2013 : توظيف الأداء على القيمة المضافة - مراجعة جبائية آلت إلى صدور قرار في التوظيف الإجباري لنشاط متمثل في صنع وترويج الإطارات المطاطية

J P 2013/31132918 mars 2013

PDF العربية

Principe juridique

  1. - عدم مسك المطالب بالضريبة للوثائق المنصوص عليها بالفصل 9 من مجلة الأداء على القيمة المضافة من فواتير وشهادات استخلاص ودفتر خاص مرقّم لا يفضي إلى حرمانه من طرح الأداء الذي أثقل بيوعاته ضرورة أن الشروط الواردة بالفصل المذكور إنّما أراد المشرّع من خلالها إثبات الأحقية في طرح الأداء ولا يتوقف على توفرها الإستحقاق في الطرح - إن للمادة الجبائية مميزاتها وكيانها الخاص، و تبعا لذلك فإن تأويل النصوص الجبائية يكون في حدود ما يقتضيه النص الواضح حسب وضعه و مداه وأن كل نص جبائي لا تكون صياغته على هذا النحو

Textes appliqués

Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.

Textes qui citent ce texte 2