Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 311329 بتاريخ 18 مارس 2013 : توظيف الأداء على القيمة المضافة - مراجعة جبائية آلت إلى صدور قرار في التوظيف الإجباري لنشاط متمثل في صنع وترويج الإطارات المطاطية
Principe juridique
- - عدم مسك المطالب بالضريبة للوثائق المنصوص عليها بالفصل 9 من مجلة الأداء على القيمة المضافة من فواتير وشهادات استخلاص ودفتر خاص مرقّم لا يفضي إلى حرمانه من طرح الأداء الذي أثقل بيوعاته ضرورة أن الشروط الواردة بالفصل المذكور إنّما أراد المشرّع من خلالها إثبات الأحقية في طرح الأداء ولا يتوقف على توفرها الإستحقاق في الطرح - إن للمادة الجبائية مميزاتها وكيانها الخاص، و تبعا لذلك فإن تأويل النصوص الجبائية يكون في حدود ما يقتضيه النص الواضح حسب وضعه و مداه وأن كل نص جبائي لا تكون صياغته على هذا النحو
Textes appliqués
- الفصل 48 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية autres décisions
- الفصل 9 (1) من مجلة الأداء على القيمة المضافة autres décisions
- الفصل 61 من القانون عدد 70 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بقانون المالية لسنة 2008 autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes qui citent ce texte 2
- Note commune N° 2/2008 :Commentaire des dispositions de l’article 27 de la loi n°2007-70 du 27 décembre 2007 portant loi de finances pour l’année 2008 relatives à l’exonération des contrats d’assurance relatifs aux risques agricoles et de pêche de la taxe unique sur les assurances
- Loi organique n° 91-66 du 2 août 1991, complétant la loi n° 72 - 40 du 1er juin 1972, relative au tribunal administratif