الجمهورية التونسية
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 311914
تاريخ القرار: 20 جانفي 2014
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الأولى بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقبة: الإدارة العامة للمراقبة الجبائية في شخص ممثلها القانوني، مقرها الكائن الهادي شاك
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.