L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2014/311914 · 20/01/2014

قرار تعقيبي عدد 311914 بتاريخ 20 جانفي 2014 : الأداء الموظف على رقم المعاملات - طرح فائض الأداء

الجمهورية التونسية  مجلس الدولة المحكمة الإدارية  القضية عدد: 311914  تاريخ القرار: 20 جانفي 2014  قرار تعقيبي باسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبية الأولى بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:  المعقبة: الإدارة العامة للمراقبة الجبائية في شخص ممثلها القانوني، مقرها الكائن الهادي شاك

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.