L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2020/314560 · 28/10/2020

قرار تعقيبي عدد 314560 بتاريخ 28 أكتوبر 2020 : احتساب الأداء - إيداع التصاريح الجبائية

الجمهورية التونسية المحكمة الإدارية القضية عدد: 314560 تاريخ القرار: 28 أكتوبر 2020 أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الادارية القرار التالي بين: المعقبة: شركة **** في شخص ممثلها القانوني *** محل مخابرتها بمكتب نائبها الأستاذ **** الكائن بنهج *** عدد**** أريانة. من جهة والمعقب ضدها: الإدارة العامّة للأداءات في شخص م

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.