الجمهورية التونسية
المحكمة الإدارّية
القضية عدد: 311529
تاريخ القرار : 26 مارس 2020
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقبة: الإدارة العامة للأداءات في شخص ممثلها القانوني مقرّها بشارع ****** عدد ****** تونس******* ،
من جهة ،
والمعقب ضده :******* ، مقره
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.