L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2018/314550 · 15/03/2018

قرار تعقيبي عدد 314550 بتاريخ 15 مارس 2018 : تجزئة التصريح الجبائي

الجمهورية التونسية مجلس الدولة المحكمة الادارية القضية عدد: 314550  تاريخ القرار : 15 مارس 2018 قرار تعقيبي باسم الشعب التونسي ‏أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين: المعقبة: الإدارة العامة للأداءات في شخص ممثلها القانوني مقرها بشارع ***** عدد **** تونس  من جهة والمعقب ضدها

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.