L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2017/313089 · 16/01/2017

قرار تعقيبي عدد 313089 بتاريخ 16 جانفي 2017 : الإثبات في المادة الجبائية

الجمهورية التونسية  المحكمة الادارية  القضية عدد: 313089 تاريخ القرار: 16 جانفي 2017 قرار تعقيبي باسم الشعب التونسي. أصدرت الدائرة التعقيبية الأولى بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين: المعقبة: الإدارة العامة للأداءات في شخص ممّثلها القانوني ، الكائن مقرّها بشارع ******* عدد ******** ، تونس 1002 ، من جهة ،&nb

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.