La partie qui succombe est condamnée envers le Trésor aux frais avancés par lui ainsi qu'aux autres dépenses.
Code du travail · Édition revue et corrigée le 19 janvier 2016
Article 213
LIVRE V — LES CONFLITS INDIVIDUELS DU TRAVAIL(1) › TITRE UNIQUE — LES JURIDICTIONS PROFESSIONNELLES Chapitre Premier Institution et attributions des conseils de prud'hommes(*) › Chapitre IV De la procédure devant les conseils de prud'hommes
Jurisprudence appliquant cet article 1 306
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار ابتدائي عدد 60791 بتاريخ 19/02/2016 : وجوبية فشل محاولة الصلح كشرط لقبول دعوى البحّار أمام محكمة العرف
تُستفاد وجوبية المرحلة الصلحية في نزاعات البحّارة مع المجهّزين من كون تعهّد محكمة العرف لا يكون إلا بعد إخفاق محاولة الصلح المقرّرة قانونا.
-
قرار ابتدائي عدد 60874 بتاريخ 19/02/2016 : رفض مطالب الطرد عند عدم قيام المدعي بإثبات العلاقة الشغلية
تتوقف قابلية الحكم في النزاعات الشغلية ذات المطالب المالية على قيام المدعي بإثبات وجود العلاقة الشغلية واسترسالها وانتهائها، وإلا تعذر على المحكمة تقدير موجبات المطالب ويتجه رفض الدعوى.
-
قرار ابتدائي عدد 60988 بتاريخ 19/02/2016 : استحقاق الأجير للأجر ومنحة الراحة السنوية عند غياب ما يفيد الخلاص
عدم حضور المؤجر رغم استدعائه بصفة قانونية لا يمنع المحكمة من مواصلة النظر في الدعوى والبت فيها طبق أوراقها.
-
قرار ابتدائي عدد 60978 بتاريخ 19/02/2016 : توجيه الدعوى ضد مصفي الشركة دون إثبات حالة التصفية يفضي إلى انعدام صفة المدعى عليه
توجيه الدعوى يقتضي توفر الصفة والأهلية في كل من المدعي والمدعى عليه حتى يكون القيام صحيحا وموجها إلى من يتحمل قانونا تبعات الالتزام المدعى به.
-
قرار ابتدائي عدد 61142 بتاريخ 19/02/2016 : بطلان العقوبة التأديبية عند قصور الدليل عن إثبات الخطأ المهني
يبطل القرار التأديبي إذا لم تتوافر وسائل إثبات جدّية ومحددة تثبت على وجه اليقين ارتكاب الأجير للخطأ المهني المنسوب إليه.
-
قرار ابتدائي عدد 61355 بتاريخ 19/02/2016 : رفض دعوى الطرد عند عدم إثبات استرسال العلاقة الشغلية إلى تاريخ الانقطاع
إثبات الالتزام محمول على القائم به، فلا يُقبل الطلب إذا عجز صاحبه عن تقديم ما يثبت العناصر اللازمة لقيامه.
-
قرار ابتدائي عدد 61345 بتاريخ 19/02/2016 : رفض مطالب الحقوق الشغلية عند عدم ثبوت بداية العلاقة الشغلية ونهايتها واسترسالها
لا يكفي ثبوت مبدأ وجود العلاقة الشغلية للحكم بالحقوق الناشئة عنها ما لم يثبت القائم بالدعوى بداية العلاقة ونهايتها واسترسالها بما يمكّن المحكمة من تحديد مدة الشغل على وجه جازم.
-
قرار ابتدائي عدد 61861 بتاريخ 19/02/2016 : طرح الدعوى الشغلية عند تخلف المدعي عن الجلسة الصلحية رغم تسلمه الاستدعاء مباشرة
يترتب عن تخلف المدعي عن الحضور في اليوم المعين بالاستدعاء المسلم إليه مباشرة من كتابة دائرة الشغل طرح القضية ولا تقبل إعادة تقديمها إلا بعد انقضاء الأجل القانوني.
-
قرار ابتدائي عدد 61859 بتاريخ 19/02/2016 : طرح الدعوى الشغلية عند تغيّب المدعي بعد تسلمه الاستدعاء مباشرة
يترتب عن تغيّب المدعي عن الجلسة المحددة له رغم تسلمه الاستدعاء مباشرة من كتابة دائرة الشغل طرح القضية وفق الجزاء الإجرائي المقرر قانونا.
-
قرار ابتدائي عدد 61858 بتاريخ 19/02/2016 : طرح القضية عند تخلف المدعي عن الحضور بعد تسلمه الاستدعاء مباشرة
يترتب عن تخلف المدعي عن الحضور في اليوم المعين بالاستدعاء المتسلم مباشرة من كتابة دائرة الشغل طرح القضية وعدم قبول إعادة تقديمها إلا بعد انقضاء الأجل القانوني.
-
قرار ابتدائي عدد 61857 بتاريخ 19/02/2016 : طرح الدعوى الشغلية لعدم حضور المدعي بعد تسلمه الاستدعاء مباشرة
يترتب عن عدم حضور المدعي في الدعوى الشغلية في اليوم المعيّن بالاستدعاء، بعد تسلمه الاستدعاء مباشرة من كتابة دائرة الشغل، طرح القضية طبقا للإجراء الخاص المقرر في المادة الشغلية.
-
قرار ابتدائي عدد 61856 بتاريخ 19/02/2016 : طرح قضية الأجور غير الخالصة عند تغيّب المدعي بعد تسلمه الاستدعاء مباشرة
يترتب عن تغيّب المدعي عن الجلسة بعد تسلمه الاستدعاء مباشرة من كتابة دائرة الشغل طرح القضية وفق الشرط الإجرائي المقرر لذلك.
-
قرار ابتدائي عدد 61855 بتاريخ 19/02/2016 : طرح القضية عند تغيب المدعي بعد تسلمه الاستدعاء مباشرة
يترتب على تغيب المدعي عن الجلسة المحددة له بعد تسلمه الاستدعاء مباشرة من كتابة دائرة الشغل طرح القضية كجزاء إجرائي مانع من إعادة تقديمها إلا بعد انقضاء الأجل القانوني.
-
قرار ابتدائي عدد 61854 بتاريخ 19/02/2016 : طرح الدعوى الشغلية عند تخلف المدعي عن الجلسة الصلحية بعد تسلمه الاستدعاء مباشرة
يترتب عن تخلف المدعي عن الحضور في اليوم المعين بالاستدعاء الذي تسلمه مباشرة من كتابة دائرة الشغل طرح القضية طبق الشرط الإجرائي المنصوص عليه بمجلة الشغل.
-
قرار ابتدائي عدد 61852 بتاريخ 19/02/2016 : طرح القضية عند تخلف المدعي بعد تسلمه الاستدعاء مباشرة
يترتب عن عدم حضور المدعي في اليوم المعين بالاستدعاء الذي تسلمه مباشرة من كتابة دائرة الشغل طرح القضية وفق الآجال والإجراءات المقررة لذلك.
-
قرار ابتدائي عدد 61853 بتاريخ 19/02/2016 : طرح القضية لعدم حضور المدعي بعد تسلمه الاستدعاء مباشرة
يترتب عن تخلف المدعي عن الحضور في اليوم المعين بالاستدعاء الذي تسلمه مباشرة من كتابة دائرة الشغل طرح القضية، ولا تُعاد إثارتها إلا بعد انقضاء أجل ثمانية أيام.
-
قرار ابتدائي عدد 61851 بتاريخ 19/02/2016 : طرح الدعوى الشغلية عند تخلف المدعي عن الجلسة الصلحية رغم تسلمه الاستدعاء مباشرة
يترتب عن تخلف المدعي عن الحضور في اليوم المعين بالاستدعاء الذي تسلمه مباشرة من كتابة دائرة الشغل طرح القضية كجزاء إجرائي يمنع إعادة تقديمها إلا بعد انقضاء الأجل القانوني.
-
قرار ابتدائي عدد 61786 بتاريخ 12/02/2016 : طرح الدعوى الشغلية لعدم حضور المدعي بعد تسلمه الاستدعاء
يترتب على تسلم المدعي أو من ينوبه الاستدعاء مباشرة من كتابة دائرة الشغل ثم عدم حضوره في اليوم المحدد طرح القضية، ولا تقبل إعادة تقديمها إلا بعد انقضاء الأجل القانوني.
-
قرار ابتدائي عدد 48022 بتاريخ 12/02/2016 : استحقاق الأجير للفوارق المالية متى أثبت الاختبار عدم مطابقة أجره للاتفاقية المشتركة المنطبقة
تحديد الاتفاقية المشتركة المنطبقة على علاقة الشغل يكون بحسب طبيعة العمل الفعلية داخل المؤسسة لا بحسب التسمية الأولى للخطة أو مكان القيام بها.
-
قرار ابتدائي عدد 51385 بتاريخ 12/02/2016 : سقوط حق العامل في المطالبة بالمنح الاجتماعية بمرور عام من تاريخ استحقاقها
يخضع حق العامل في القيام بالدعاوى المتعلقة بالمنافع والمنح الاجتماعية المترتبة عن علاقة الشغل لأجل سقوط سنوي يبتدئ من تاريخ استحقاق كل منحة على حدة، ولا يتوقف سريان هذا الأجل على استمرار العلاقة الشغلية.