Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 61856 بتاريخ 19/02/2016 : طرح قضية الأجور غير الخالصة عند تغيّب المدعي بعد تسلمه الاستدعاء مباشرة
Principe juridique
- يترتب عن تغيّب المدعي عن الجلسة بعد تسلمه الاستدعاء مباشرة من كتابة دائرة الشغل طرح القضية وفق الشرط الإجرائي المقرر لذلك.
- لا تُقبل إعادة تقديم القضية المطروحة بسبب تغيّب المدعي بعد تسلمه الاستدعاء مباشرة إلا بعد انقضاء أجل الثمانية أيام المحدد قانونا.
- تبقى المصاريف القانونية محمولة على القائم بها عملا بالقواعد المنظمة لتوزيع المصاريف في المادة الشغلية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.