Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 61856 بتاريخ 19/02/2016 : طرح قضية الأجور غير الخالصة عند تغيّب المدعي بعد تسلمه الاستدعاء مباشرة

J P 61856/201619 février 2016

Principe juridique

  1. يترتب عن تغيّب المدعي عن الجلسة بعد تسلمه الاستدعاء مباشرة من كتابة دائرة الشغل طرح القضية وفق الشرط الإجرائي المقرر لذلك.
  2. لا تُقبل إعادة تقديم القضية المطروحة بسبب تغيّب المدعي بعد تسلمه الاستدعاء مباشرة إلا بعد انقضاء أجل الثمانية أيام المحدد قانونا.
  3. تبقى المصاريف القانونية محمولة على القائم بها عملا بالقواعد المنظمة لتوزيع المصاريف في المادة الشغلية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.