Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 61859 بتاريخ 19/02/2016 : طرح الدعوى الشغلية عند تغيّب المدعي بعد تسلمه الاستدعاء مباشرة

J P 61859/201619 février 2016

Principe juridique

  1. يترتب عن تغيّب المدعي عن الجلسة المحددة له رغم تسلمه الاستدعاء مباشرة من كتابة دائرة الشغل طرح القضية وفق الجزاء الإجرائي المقرر قانونا.
  2. لا تقبل إعادة تقديم الدعوى التي تم طرحها بسبب غياب المدعي بعد تسلمه الاستدعاء مباشرة إلا بعد انقضاء الأجل القانوني المحدد لذلك.
  3. تظل المصاريف القانونية محمولة على القائم بها عند طرح القضية ما لم يقرر القانون خلاف ذلك.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.