Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 61859 بتاريخ 19/02/2016 : طرح الدعوى الشغلية عند تغيّب المدعي بعد تسلمه الاستدعاء مباشرة
Principe juridique
- يترتب عن تغيّب المدعي عن الجلسة المحددة له رغم تسلمه الاستدعاء مباشرة من كتابة دائرة الشغل طرح القضية وفق الجزاء الإجرائي المقرر قانونا.
- لا تقبل إعادة تقديم الدعوى التي تم طرحها بسبب غياب المدعي بعد تسلمه الاستدعاء مباشرة إلا بعد انقضاء الأجل القانوني المحدد لذلك.
- تظل المصاريف القانونية محمولة على القائم بها عند طرح القضية ما لم يقرر القانون خلاف ذلك.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.