Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 61857 بتاريخ 19/02/2016 : طرح الدعوى الشغلية لعدم حضور المدعي بعد تسلمه الاستدعاء مباشرة

J P 61857/201619 février 2016

Principe juridique

  1. يترتب عن عدم حضور المدعي في الدعوى الشغلية في اليوم المعيّن بالاستدعاء، بعد تسلمه الاستدعاء مباشرة من كتابة دائرة الشغل، طرح القضية طبقا للإجراء الخاص المقرر في المادة الشغلية.
  2. طرح القضية بسبب غياب المدعي بعد التوصل المباشر بالاستدعاء يمنع إعادة تقديمها إلا بعد انقضاء الأجل القانوني المقرر لذلك.
  3. تبقى المصاريف القانونية محمولة على القائم بها عند الحكم بطرح القضية، عملا بالقواعد الخاصة بتوزيع المصاريف في المادة الشغلية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.