الجمهورية التونسية وزارة العدل و حقوق الإنسان محكمة تونس الابتدائية القضية عدد 61857 تاريخ الحكم 19/02/2016 الحمد لله، حكم شغلي أصدرت الدائرة السادسة و الثلاثون بالمحكمة الابتدائية بتونس عند انتصابها للقضاء في المادة الشغلية بجلستها المنعقدة بقصر العدالة بتونس يوم الجمعة الموافق ل19/02/2016 برئاسة وكيل الرئيس السيدة ***** الممضية
Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 61857 بتاريخ 19/02/2016 : طرح الدعوى الشغلية لعدم حضور المدعي بعد تسلمه الاستدعاء مباشرة
Principe juridique
- يترتب عن عدم حضور المدعي في الدعوى الشغلية في اليوم المعيّن بالاستدعاء، بعد تسلمه الاستدعاء مباشرة من كتابة دائرة الشغل، طرح القضية طبقا للإجراء الخاص المقرر في المادة الشغلية.
- طرح القضية بسبب غياب المدعي بعد التوصل المباشر بالاستدعاء يمنع إعادة تقديمها إلا بعد انقضاء الأجل القانوني المقرر لذلك.
- تبقى المصاريف القانونية محمولة على القائم بها عند الحكم بطرح القضية، عملا بالقواعد الخاصة بتوزيع المصاريف في المادة الشغلية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.