Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 61786 بتاريخ 12/02/2016 : طرح الدعوى الشغلية لعدم حضور المدعي بعد تسلمه الاستدعاء

J P 61786/201612 février 2016

Principe juridique

  1. يترتب على تسلم المدعي أو من ينوبه الاستدعاء مباشرة من كتابة دائرة الشغل ثم عدم حضوره في اليوم المحدد طرح القضية، ولا تقبل إعادة تقديمها إلا بعد انقضاء الأجل القانوني.
  2. يعد عدم حضور المدعي بالجلسة المحددة بعد ثبوت تسلمه للاستدعاء موجبا لتطبيق جزاء الطرح باعتباره أثرا إجرائيا مقررا لضمان جدية التتبع أمام دائرة الشغل.
  3. تبقى المصاريف القانونية محمولة على القائم بها عند الحكم بطرح القضية عملا بالقواعد المنظمة لتحميل المصاريف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.