Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 61786 بتاريخ 12/02/2016 : طرح الدعوى الشغلية لعدم حضور المدعي بعد تسلمه الاستدعاء
Principe juridique
- يترتب على تسلم المدعي أو من ينوبه الاستدعاء مباشرة من كتابة دائرة الشغل ثم عدم حضوره في اليوم المحدد طرح القضية، ولا تقبل إعادة تقديمها إلا بعد انقضاء الأجل القانوني.
- يعد عدم حضور المدعي بالجلسة المحددة بعد ثبوت تسلمه للاستدعاء موجبا لتطبيق جزاء الطرح باعتباره أثرا إجرائيا مقررا لضمان جدية التتبع أمام دائرة الشغل.
- تبقى المصاريف القانونية محمولة على القائم بها عند الحكم بطرح القضية عملا بالقواعد المنظمة لتحميل المصاريف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.