Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 61853 بتاريخ 19/02/2016 : طرح القضية لعدم حضور المدعي بعد تسلمه الاستدعاء مباشرة

J P 61853/201619 février 2016

Principe juridique

  1. يترتب عن تخلف المدعي عن الحضور في اليوم المعين بالاستدعاء الذي تسلمه مباشرة من كتابة دائرة الشغل طرح القضية، ولا تُعاد إثارتها إلا بعد انقضاء أجل ثمانية أيام.
  2. يتحقق موجب طرح القضية متى ثبت للمحكمة تسلم المدعي أو من ينوبه الاستدعاء مباشرة وعدم حضوره بالجلسة المحددة له، دون توقف ذلك على بحث موضوع الطلب.
  3. عند طرح القضية تُبقى المصاريف القانونية محمولة على القائم بها طبق القاعدة التي تجعل تحمل المصاريف تابعا لمن باشر إجراءاتها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.