Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 61853 بتاريخ 19/02/2016 : طرح القضية لعدم حضور المدعي بعد تسلمه الاستدعاء مباشرة
Principe juridique
- يترتب عن تخلف المدعي عن الحضور في اليوم المعين بالاستدعاء الذي تسلمه مباشرة من كتابة دائرة الشغل طرح القضية، ولا تُعاد إثارتها إلا بعد انقضاء أجل ثمانية أيام.
- يتحقق موجب طرح القضية متى ثبت للمحكمة تسلم المدعي أو من ينوبه الاستدعاء مباشرة وعدم حضوره بالجلسة المحددة له، دون توقف ذلك على بحث موضوع الطلب.
- عند طرح القضية تُبقى المصاريف القانونية محمولة على القائم بها طبق القاعدة التي تجعل تحمل المصاريف تابعا لمن باشر إجراءاتها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.