Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 60978 بتاريخ 19/02/2016 : توجيه الدعوى ضد مصفي الشركة دون إثبات حالة التصفية يفضي إلى انعدام صفة المدعى عليه

J P 60978/201619 février 2016

Principe juridique

  1. توجيه الدعوى يقتضي توفر الصفة والأهلية في كل من المدعي والمدعى عليه حتى يكون القيام صحيحا وموجها إلى من يتحمل قانونا تبعات الالتزام المدعى به.
  2. إذا أقيمت الدعوى ضد مصفي الشركة دون تقديم ما يثبت قيام حالة التصفية التي تخول تمثيل الشركة بواسطة المصفي فإن الصفة لدى المدعى عليه تكون منعدمة ويترتب عن ذلك رفض الدعوى لوقوعها في غير طريقها.
  3. مصاريف التقاضي تبقى محمولة على القائم بالدعوى عند رفضها تطبيقا للقواعد المنظمة للمصاريف القانونية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.