Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 61854 بتاريخ 19/02/2016 : طرح الدعوى الشغلية عند تخلف المدعي عن الجلسة الصلحية بعد تسلمه الاستدعاء مباشرة

J P 61854/201619 février 2016

Principe juridique

  1. يترتب عن تخلف المدعي عن الحضور في اليوم المعين بالاستدعاء الذي تسلمه مباشرة من كتابة دائرة الشغل طرح القضية طبق الشرط الإجرائي المنصوص عليه بمجلة الشغل.
  2. يمنع طرح القضية لغياب المدعي إعادة تقديمها إلا بعد انقضاء الأجل القانوني المحدد بمجلة الشغل.
  3. تظل المصاريف القانونية محمولة على القائم بها متى قضت المحكمة بطرح القضية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.