Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 61854 بتاريخ 19/02/2016 : طرح الدعوى الشغلية عند تخلف المدعي عن الجلسة الصلحية بعد تسلمه الاستدعاء مباشرة
Principe juridique
- يترتب عن تخلف المدعي عن الحضور في اليوم المعين بالاستدعاء الذي تسلمه مباشرة من كتابة دائرة الشغل طرح القضية طبق الشرط الإجرائي المنصوص عليه بمجلة الشغل.
- يمنع طرح القضية لغياب المدعي إعادة تقديمها إلا بعد انقضاء الأجل القانوني المحدد بمجلة الشغل.
- تظل المصاريف القانونية محمولة على القائم بها متى قضت المحكمة بطرح القضية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.