Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 61345 بتاريخ 19/02/2016 : رفض مطالب الحقوق الشغلية عند عدم ثبوت بداية العلاقة الشغلية ونهايتها واسترسالها
Principe juridique
- لا يكفي ثبوت مبدأ وجود العلاقة الشغلية للحكم بالحقوق الناشئة عنها ما لم يثبت القائم بالدعوى بداية العلاقة ونهايتها واسترسالها بما يمكّن المحكمة من تحديد مدة الشغل على وجه جازم.
- عبء إثبات الالتزام يبقى محمولا على من يدعيه، وتبعا لذلك ترفض المطالب المالية عند قصور وسائل الإثبات عن تغطية المدة المدعى بها كاملة بصورة تحول دون تقدير المستحقات.
- إثبات العلاقة الشغلية جائز بجميع وسائل الإثبات، غير أن المستند الذي لا يغطي كامل الفترة المتمسك بها لا ينهض وحده لإثبات المدة اللازمة للفصل في أصل المطالب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.