Code du travail · Édition revue et corrigée le 19 janvier 2016

Article 121

LIVRE II — L’EXECUTION DU TRAVAIL › TITRE I — LES CONDITIONS DU TRAVAIL Chapitre Premier L’admission au travail › Chapitre IX Congés annuels payés › Section I. - Dans les activités non agricoles

Jurisprudence appliquant cet article 13

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار ابتدائي عدد 72815 بتاريخ 02/07/2021 : اعتبار إنهاء عقد الشغل تعسفيا عند قطع العلاقة الشغلية دون إعلام مسبق لتفقدية الشغل

    Jurisprudence J P 72815/2021 2 juillet 2021

    يستوجب إنهاء عقد الشغل لأسباب اقتصادية أو فنية احترام إجراء الإعلام المسبق لتفقدية الشغل المختصة قبل قطع العلاقة الشغلية، ويترتب عن مخالفة هذا الإجراء اعتبار الإنهاء فاقدا لسبب حقيقي وجدي.

  2. قرار ابتدائي عدد 72817 بتاريخ 02/07/2021 : يعتبر الطرد تعسفيا متى أنهى المؤجر علاقة الشغل لأسباب اقتصادية أو فنية دون الإعلام المسبق لتفقدية الشغل

    Jurisprudence J P 72817/2021 2 juillet 2021

    ينتهي عقد الشغل بإرادة أحد الطرفين، ويعود للقاضي تقدير مدى وجود السبب الحقيقي والجدي للطرد بالاعتماد على عناصر الإثبات المقدمة دون التقيد بتحميل عبء الإثبات لطرف بعينه.

  3. قرار ابتدائي عدد 72816 بتاريخ 02/07/2021 : تعسف الطرد عند إنهاء عقد الشغل بالغلق دون إعلام مسبق لتفقدية الشغل

    Jurisprudence J P 72816/2021 2 juillet 2021

    يكتسي إنهاء عقد الشغل صبغة تعسفية متى ترتب عن غلق المؤسسة دون اتباع إجراء الإعلام المسبق لتفقدية الشغل، باعتبار أن احترام هذا الإجراء شرط لازم قبل قطع العلاقة الشغلية بصرف النظر عن سبب الغلق.

  4. قرار ابتدائي عدد 74544 بتاريخ 02/07/2021 : التعويض عن الطرد التعسفي يثبت عند غياب السبب الحقيقي والجدي للطرد

    Jurisprudence J P 74544/2021 2 juillet 2021

    يُقدَّر وجود السبب الحقيقي والجدي للطرد من قبل محكمة الموضوع استنادا إلى عناصر الإثبات المقدمة من الطرفين وبترجيح ما تراه متماشيا مع الوقائع في إطار سلطتها التقديرية.

  5. قرار ابتدائي عدد 71505 بتاريخ 19/03/2021 : ثبوت وحدة المؤجر يستوجب اعتبار العلاقة الشغلية القارة قائمة دون انقطاع

    Jurisprudence J P 71505/2021 19 mars 2021

    تقدير وجود السبب الحقيقي والجدي لإنهاء عقد الشغل يتولاه قاضي الموضوع بالترجيح بين وسائل الإثبات المتاحة له لا بافتراض تحمّل أحد الطرفين وحده لعبء الإثبات.

  6. قرار ابتدائي عدد 74093 بتاريخ 19/03/2021 : اعتبار المرض غير مبرر للطرد متى لم يثبت استحالة مواصلة العمل

    Jurisprudence J P 74093/2021 19 mars 2021

    ينتهي عقد الشغل بإرادة أحد الطرفين إذا ثبت ارتكاب خطأ فادح أو قيام سبب حقيقي وجدي يبرر الطرد ويعود للقاضي تقدير ذلك استنادا إلى عناصر الإثبات المقدمة من الطرفين وترجيح ما يراه متماشيا مع الوقائع.

  7. قرار ابتدائي عدد 70836 بتاريخ 15/05/2020 : اعتبار الطرد تعسفيا عند عدم ثبوت الخطأ الفادح

    Jurisprudence J P 70836/2020 15 mai 2020

    يستقل قاضي الموضوع بتقدير وجود السبب الحقيقي والجدي لإنهاء عقد الشغل بالاستناد إلى عناصر الإثبات المقدمة من الطرفين وترجيح ما يراه أرجح منها لاستخلاص الحقيقة القضائية.

  8. قرار تعقيبي عدد 64413 بتاريخ 21/05/2019 : عدم قبول الدفع الجديد بالتعقيب إذا لم يتعلق بالنظام العام

    Jurisprudence J P 64413/2019 21 mai 2019

    الدفوعات المثارة لأول مرة لدى التعقيب لا تقبل إذا لم تتعلق بالنظام العام لأن محكمة التعقيب محكمة قانون وليست محكمة درجة ثالثة لإثارة دفوع موضوعية جديدة لم تعرض على محكمة الأصل.

  9. قرار ابتدائي عدد 13/48638 بتاريخ 28/12/2016 : تعويض الراحة السنوية يستوجب إثبات عدم التمتع بها

    Jurisprudence J P 13/48638/2016 28 décembre 2016

    تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات، ويكفي إقرار الطرفين بها لقيامها دون توقف على تقديم حجة مكتوبة متى استخلص القاضي ذلك من عناصر الملف.

  10. قرار ابتدائي عدد 13/48638 بتاريخ 28/12/2016 : استحقاق منحة الراحة السنوية يثبت بإقرار المؤجر بالدين

    Jurisprudence J P 13/2016 28 décembre 2016

    تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات، ويُعتدّ بتصادق الطرفين على قيامها لإقرار ثبوتها واستمرارها دون اشتراط حجة مكتوبة.

  11. قرار تعقيبي عدد 16687 بتاريخ 05/02/2016 : الصبغة الشغلية للحادث تمنع الجمع بين تعويضات حوادث الشغل والتعويض المدني إلا في حدود الفارق

    Jurisprudence J P 16687/2016 5 février 2016

    لا يخضع اجتهاد محاكم الموضوع في تقدير مسؤولية الحادث لرقابة محكمة التعقيب إلا من جهة سلامة التعليل وتطابقه مع النتيجة القانونية دون تحريف للوقائع.

  12. قرار ابتدائي عدد 14/44347 بتاريخ 28/01/2015 : الطرد التعسفي يتحقق عند غياب السبب الحقيقي والجدّي مع عدم قيام المؤجر بإثبات موجب الإنهاء

    Jurisprudence J P 14/2015 28 janvier 2015

    تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات، ويستخلص الإقرار الحكمي من سكوت الخصم إذا دُعي للجواب أمام الحاكم.

  13. قرار ابتدائي عدد 3305 بتاريخ 20/10/2006 : سحب الفلسة على وكيل الشركة عند ثبوت تصرفه الفعلي المضر بحقوق الدائنين

    Jurisprudence J P 3305/2006 20 octobre 2006

    ينعقد استثناء التفليس دون المرور الوجوبي بإجراءات إنقاذ المؤسسات متى ثبت اندراج وضعية التاجر ضمن الحالات الاستثنائية التي تجيز التعهد بالتفليس مباشرة، ومنها توقف المؤسسة عن النشاط للمدة القانونية أو قيام حالة مؤكدة من حالات الفصل الاستثنائي.