Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 3305 بتاريخ 20/10/2006 : سحب الفلسة على وكيل الشركة عند ثبوت تصرفه الفعلي المضر بحقوق الدائنين
Principe juridique
- ينعقد استثناء التفليس دون المرور الوجوبي بإجراءات إنقاذ المؤسسات متى ثبت اندراج وضعية التاجر ضمن الحالات الاستثنائية التي تجيز التعهد بالتفليس مباشرة، ومنها توقف المؤسسة عن النشاط للمدة القانونية أو قيام حالة مؤكدة من حالات الفصل الاستثنائي.
- يكون وكيل الشركة مسؤولا عن ديونها ويمكن سحب الفلسة عليه متى ثبت إخلاله الجسيم بواجبات التصرف والحفاظ على حقوق الدائنين، وخاصة عند عدم اتخاذ الإجراءات القانونية المفروضة عند تدهور الوضعية المالية وعدم تقديم ما يثبت مآل مكاسب الشركة ومحاسبتها ووضعية ذمتها.
- لا تكون منازعة وكيل الشركة في سندات الاستخلاص مجدية متى تعلقت بإجراءات إعلام لا يلزم الدائن فيها بإعلام الوكيل شخصيا، وكان الإعلام موجها للذات المعنوية في شخص ممثلها القانوني، ما لم يثبت طعن الشركة في تلك السندات طبق الشروط والآجال القانونية.
- يُعيَّن وقت التوقف عن الدفع استنادا إلى ما تستخلصه المحكمة من أوراق الملف بما يحدد تاريخ تحقق العجز عن الوفاء، على ألا يتجاوز التحديد المدة القصوى السابقة على الحكم المقررة قانونا.
Textes appliqués
- الفصول 121 م.ش.-448 و 449 م.ت.-الفصل 449 م.ت.-الفصل 446 م.ت.-الفصل 452 م.ت.-الفصل 54 من القانون عدد 34 لسنة 1995-الفصل 449 والفقرة 2 من الفصل 593 م.ت.-الفقرة 2 من الفصل 3 من هذا القانون.-الفصل 121 م.ش-الفصل 596 م.ت.-الفصل 27 م.ش.-الفصلين 39 و 40 من القانون عدد 34 لسنة 1995-الفصل 453 م.ت.-الفصل 454 م.ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.