الجمهورية التونسية وزارة العدل محكـمـة التعقيـب القــضــية عـ 64413 ـدد: تاريخ القرار 21/5/2019 الحمــــد لله ،باسم الشعب أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 29/5/2018 من الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب . ـ نيابة عن : ***** بنت ***** ***** قاطنة ب ***** ***** ***** ***** محل مخابرتها بمكتب الاستاذ *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 64413 بتاريخ 21/05/2019 : عدم قبول الدفع الجديد بالتعقيب إذا لم يتعلق بالنظام العام
Principe juridique
- الدفوعات المثارة لأول مرة لدى التعقيب لا تقبل إذا لم تتعلق بالنظام العام لأن محكمة التعقيب محكمة قانون وليست محكمة درجة ثالثة لإثارة دفوع موضوعية جديدة لم تعرض على محكمة الأصل.
- الفقرة الثانية من الفصل 121 من مجلة الشغل تتعلق بتدخل الصناديق الاجتماعية في دفع المنح بعنوان الرخص السنوية خالصة الأجر ولا تنطبق إلا في نطاقها الوظيفي، فلا يصح التمسك بها لإثبات استحقاق منحة الراحة خارج هذا المجال.
- عند ثبوت الهفوة الفادحة يكون النص القانوني الواجب التطبيق لحرمان العامل من منحة الراحة خالصة الأجر هو الفصل 120 من مجلة الشغل دون سواه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.