Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 64413 بتاريخ 21/05/2019 : عدم قبول الدفع الجديد بالتعقيب إذا لم يتعلق بالنظام العام

J P 64413/201921 mai 2019

Principe juridique

  1. الدفوعات المثارة لأول مرة لدى التعقيب لا تقبل إذا لم تتعلق بالنظام العام لأن محكمة التعقيب محكمة قانون وليست محكمة درجة ثالثة لإثارة دفوع موضوعية جديدة لم تعرض على محكمة الأصل.
  2. الفقرة الثانية من الفصل 121 من مجلة الشغل تتعلق بتدخل الصناديق الاجتماعية في دفع المنح بعنوان الرخص السنوية خالصة الأجر ولا تنطبق إلا في نطاقها الوظيفي، فلا يصح التمسك بها لإثبات استحقاق منحة الراحة خارج هذا المجال.
  3. عند ثبوت الهفوة الفادحة يكون النص القانوني الواجب التطبيق لحرمان العامل من منحة الراحة خالصة الأجر هو الفصل 120 من مجلة الشغل دون سواه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.