Code des droits réels · Édition revue et corrigée le 16 janvier 2015

Article 357 ter

LIVRE DEUXIEME — DES IMMEUBLES IMMATRICULES ET DE LA PROCEDURE D'IMMATRICULATION Titre Premier Dispositions générales › Chapitre VI ) ( De la cassation des jugements d’immatriculation foncière(2)

Jurisprudence appliquant cet article 109

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 76577 بتاريخ 23/03/2026 : وجوب تضمين الحكم هوية جميع المعترضين و استعراض اعتراضاتهم

    Jurisprudence J P 76577/2026 23 mars 2026

    - وجوب تضمين الحكم هوية جميع الأطراف المعترضة في الدعوى المسحية، وإلا كان الحكم معيباً.

  2. قرار تعقيبي عدد 74712 بتاريخ 09/03/2026 : وجوب استقراء محكمة الموضوع لجميع مؤيدات الملف قبل القضاء في الاستحقاق

    Jurisprudence J P 74712/2026 9 mars 2026

    - وجوب استقراء محكمة الموضوع لجميع ما لديها من أبحاث واستقراءات لتحديد المالك الحقيقي قبل الفصل في دعوى الاستحقاق، وعند الاقتضاء الاستعانة بخبير لتطبيق العقود المدلى بها خاصة مع تعددها.

  3. قرار تعقيبي عدد 76502 بتاريخ 09/03/2026 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم تبليغ عريضة الطعن إلى جميع الخصوم

    Jurisprudence J P 76502/2026 9 mars 2026

    - سقوط الطعن بالتعقيب لعدم احترام مقتضيات الفصل 357 ثالثا من مجلة الحقوق العينية في خصوص تبليغ عريضة الطعن وأسبابها إلى جميع المعقب ضدهم.

  4. قرار تعقيبي عدد 74258 بتاريخ 16 فيفري 2026 : رفض التعقيب لعيب في الصفة والإخلال بالشروط الشكلية المنصوص عليها بالفصل 357 ثالثًا من مجلة الحقوق العينية

    Jurisprudence J P 74258/2026 16 février 2026

    مبدأ وجوب توجيه الطعن ضد من له الصفة / احترام الأطراف الواردة في الحكم المطعون فيه / الإخلال بشكليات الطعن بالتعقيب يؤدي إلى سقوطه أو عدم قبوله.

  5. قرار تعقيبي عدد 70383 بتاريخ 16 فيفري 2026 : سقوط مطلب التعقيب في مادة المسح العقاري لعدم إثبات تبليغ المستندات للمعقب ضدهم طبق الفصل 357 ثالثا من مجلة الحقوق العينية

    Jurisprudence J P 70383/2026 16 février 2026

    إن الطعن بالتعقيب في مادة المسح العقاري يخضع وجوباً للإجراءات الخاصة المنصوص عليها بالفصل 357 ثالثاً من مجلة الحقوق العينية

  6. قرار تعقيبي عدد 63015 بتاريخ 16 فيفري 2026 : عدم قبول الطعن بالتعقيب لانتفاء الصفة

    Jurisprudence J P 63015/2026 16 février 2026

    وجوب توفر الصفة في الطاعن بالتعقيب / انعدام الصفة يؤدي إلى عدم القبول الشكلي / تطبيق القواعد الإجرائية من النظام العام

  7. قرار تعقيبي عدد 79374 بتاريخ 09/02/2026 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم استيفاء إجراءات التبليغ

    Jurisprudence J P 79374/2026 9 février 2026

    - يجب على الطاعن بالتعقيب أن يقدم خلال أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تسليم نسخة الحكم العقاري ما يفيد تبليغ عريضة الطعن وأسبابه إلى المعقب ضده بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو بواسطة عدل منفذ.

  8. قرار تعقيبي عدد 68592 بتاريخ 09/02/2026 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم استيفاء إجراءات التبليغ طبق القانون

    Jurisprudence J P 68592/2026 9 février 2026

    - حيث أن أجل الطعن بالتعقيب يسقط بمضي ستين يوما من تاريخ صدور الحكم، ويشترط تقديم مطلب الطعن خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسليم نسخة الحكم العقاري.

  9. قرار تعقيبي عدد 70379 بتاريخ 09/02/2026 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم تبليغ عريضة الطعن وأسبابه إلى المعقب ضده

    Jurisprudence J P 70379/2026 9 février 2026

    - وجوب تبليغ عريضة الطعن وأسبابه إلى المعقب ضده بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو بواسطة عدل منفذ، وذلك وفقاً لمقتضيات الفصل 357 ثالثا من مجلة الحقوق العينية.

  10. قرار تعقيبي عدد 76684 بتاريخ 09/02/2026 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم الإدلاء بما يفيد تبليغ عريضة الطعن وأسبابه

    Jurisprudence J P 76684/2026 9 février 2026

    - وجوب تقديم ما يفيد تبليغ عريضة الطعن وأسبابه إلى المعقب ضده بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو بواسطة عدل منفذ.

  11. قرار تعقيبي عدد 71265 بتاريخ 02/02/2026 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم الإدلاء بما يفيد تبليغ المعقب ضدهم

    Jurisprudence J P 71265/2026 2 février 2026

    - سقوط الطعن بالتعقيب ينتج عن عدم تقديم الطاعن خلال الأجل المحدد لما يفيد تبليغ عريضة الطعن وأسبابه إلى المعقب ضده بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو بواسطة عدل منفذ.

  12. قرار تعقيبي عدد 59928 بتاريخ 19/01/2026 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم الإدلاء بما يفيد تبليغ عريضة الطعن وأسبابه

    Jurisprudence J P 59928/2026 19 janvier 2026

    حيث أن أجل الطعن بالتعقيب هو ستون يوما من تاريخ صدور الحكم ويسقط الطعن بمضي هذا الأجل.

  13. قرار تعقيبي عدد 76825 بتاريخ 19/01/2026 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم استيفاء إجراءات التبليغ

    Jurisprudence J P 76825/2026 19 janvier 2026

    - وجوب احترام أجل الطعن بالتعقيب المنصوص عليه قانونا وإلا سقط الطعن.

  14. قرار تعقيبي عدد 74911 بتاريخ 19/01/2026 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم احترام إجراءات التبليغ

    Jurisprudence J P 74911/2026 19 janvier 2026

    - يجب على الطاعن بالتعقيب أن يرفع طعنه في أجل لا يتجاوز الستين يوما من تاريخ صدور الحكم، ويسقط الطعن بمضي هذا الأجل.

  15. قرار تعقيبي عدد 78465 بتاريخ 12/01/2026 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم تبليغ عريضته إلى جميع المحكوم لهم بالتسجيل

    Jurisprudence J P 78465/2026 12 janvier 2026

    - يشترط لقبول الطعن بالتعقيب تقديم ما يفيد تبليغ عريضة الطعن وأسبابه إلى جميع المحكوم لهم بالتسجيل أو خلفائهم بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو بواسطة عدل منفذ، وإلا سقط الطعن.

  16. قرار تعقيبي عدد 59794 بتاريخ 11/07/2025 : جواز الطعن بالتعقيب من النيابة العمومية في حال صدور حكمين بالتسجيل على ذات العقار

    Jurisprudence J P 59794/2025 11 juillet 2025

    - جواز الطعن بالتعقيب في الأحكام القاضية بالتسجيل أو الترسيم الناتج عن حكم التسجيل لدى محكمة التعقيب في حال صدور حكمين أو أكثر بالتسجيل في ذات العقار، طبقاً لأحكام الفصل 357 مكرر من مجلة الحقوق العينية.

  17. قرار تعقيبي عدد 59798 بتاريخ 11/07/2025 : قبول الطعن بالتعقيب في حال صدور حكمين بالتسجيل على ذات العقار

    Jurisprudence J P 59798/2025 11 juillet 2025

    - يمكن الطعن بالتعقيب في الأحكام القاضية بالتسجيل أو بالترسيم الناتج عن حكم التسجيل لدى محكمة التعقيب في حال صدور حكمين أو أكثر بالتسجيل في ذات العقار.

  18. قرار تعقيبي عدد 70449.2023 بتاريخ 10/02/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم توجيهه ضد جميع أصحاب الحقوق العينية المشمولين بحكم تسجيل غير قابل للتجزئة

    Jurisprudence J P 70449/2025 10 février 2025

    يستوجب التعقيب في الأحكام العقارية استيفاء موجب تبليغ عريضة الطعن وأسبابه إلى المعقب ضده المحكوم له بالتسجيل أو خلفائه وفق الصيغ المحددة قانونا، وإلا ترتب عن الإخلال بذلك سقوط الطعن شكلا.

  19. قرار تعقيبي عدد 65359.2023 بتاريخ 21/10/2024 : مخالفة حكم الإحالة لمقتضيات قرار النقض توجب نقض الحكم لقصور التعليل

    Jurisprudence J P 65359/2024 21 octobre 2024

    يتعين على محكمة الإحالة الالتزام بما انتهت إليه محكمة التعقيب في قرار النقض، ويعد القضاء على خلاف ذلك دون بيان موجب قانوني مخالفة موجبة للنقض.

  20. قرار تعقيبي عدد 60098.2023 بتاريخ 25/03/2024 : بطلان الحكم العقاري بالتسجيل عند صدور حكمان بالتسجيل في ذات العقار

    Jurisprudence J P 60098.2023/2024 25 mars 2024

    يقبل الطعن بالتعقيب في الأحكام القاضية بالتسجيل أو بالترسيم الناتج عن حكم التسجيل متى تحقق سبب قانوني من الأسباب المحصورة، ومن بينها صدور حكمان أو أكثر بالتسجيل في ذات العقار.