L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2019/64747 · 26/02/2019

قرار تعقيبي عدد 64747 بتاريخ 26 فيفيري 2019

الجمهورية التونسية محكمة التعقيب +++   عدد القضية: 64747 بتاريخ 26 فيفري 2019 أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي:   بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 25 سبتمبر 2018 المقدمnمن المكلف العام بنزعات الدولة في حق وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية المعين محل مخابرته ب 19 شارع ضد: 1- "ج.ب.ع.ا.ف" القاطنة

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.