الجمهورية التونسية
محكمة التعقيب +++
عدد القضية: 64747
بتاريخ 26 فيفري 2019
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 25 سبتمبر 2018 المقدمnمن المكلف العام بنزعات الدولة في حق وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية المعين محل مخابرته ب 19 شارع
ضد: 1- "ج.ب.ع.ا.ف" القاطنة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.