Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 68592 بتاريخ 09/02/2026 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم استيفاء إجراءات التبليغ طبق القانون
Principe juridique
- - حيث أن أجل الطعن بالتعقيب يسقط بمضي ستين يوما من تاريخ صدور الحكم، ويشترط تقديم مطلب الطعن خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسليم نسخة الحكم العقاري.
- - وحيث يستفاد من الفصل 357 ثالثا من مجلة الحقوق العينية أن التبليغ طبق القانون يجب أن يكون بمقر المبلغ إليه، وأن الإدلاء بما يفيد التبليغ إلى المعقب ضده هو شرط لسماع الطعن، وإلا سقط.
- - وحيث أن عدم استيفاء إجراءات التبليغ لموجباتها الشكلية، كالتبليغ إلى عنوان غير مقر المبلغ إليه أو عدم الإدلاء بالوثائق الكاملة، يترتب عنه سقوط الطعن بالتعقيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.