L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2021/22125 · 25/01/2021

قرار تعقيبي عدد 22125 بتاريخ 25 جانفي 2021 : تسجيل عقار

الجمهورية التونسية  وزارة العدل  محكمة التعقيب  ع22125دد القضية تاريخه : 25-01-2021  أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب عدد 669 المسجل بتاريخ 2020/01/23 من طرف المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية الكائن بمكاتبه ...  ضد: 

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.