الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
ع22125دد القضية
تاريخه : 25-01-2021
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب عدد 669 المسجل بتاريخ 2020/01/23 من طرف المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية الكائن بمكاتبه ...
ضد: 
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.