Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70379 بتاريخ 09/02/2026 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم تبليغ عريضة الطعن وأسبابه إلى المعقب ضده
Principe juridique
- - وجوب تبليغ عريضة الطعن وأسبابه إلى المعقب ضده بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو بواسطة عدل منفذ، وذلك وفقاً لمقتضيات الفصل 357 ثالثا من مجلة الحقوق العينية.
- - سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء بما يفيد التبليغ الفعلي لعريضة الطعن وأسبابه إلى المعقب ضده، وعدم استيفاء إجراءات التبليغ لموجباتها الشكلية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.