Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 76502 بتاريخ 09/03/2026 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم تبليغ عريضة الطعن إلى جميع الخصوم

J P 76502/20269 mars 2026

Principe juridique

  1. - سقوط الطعن بالتعقيب لعدم احترام مقتضيات الفصل 357 ثالثا من مجلة الحقوق العينية في خصوص تبليغ عريضة الطعن وأسبابها إلى جميع المعقب ضدهم.
  2. - عدم قابلية الحكم للتجزئة يترتب عنه سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يتم تبليغ عريضة الطعن إلى أحد الخصوم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.